نسب ذلك إلى القول متوقّفاً فيه، وجزم به في الدروس (١) ومستنده رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه‌السلام (٢) وهي مع تسليم سندها لا تصريح فيها بالوجوب، فالقول بالاستحباب أوجه. وفي الرواية تصريح بالعالم، وأطلق الأكثر. ولا حجّة في لفظ «الكفّارة» على اختصاصها بالعالم. ولا فرق في العدّة بين الرجعيّة والبائن، وعدّة الوفاة وغيرها، وفي حكمها ذات البعل وهو مصرَّح في الرواية، ولا بين المدخول بها وغيرها. والدقيق في الرواية والفتوى مطلق. وربما قيل باختصاصه بنوع يجوز إخراجه كفّارة وهو دقيق الحنطة والشعير (٣).

﴿ ومن نام عن صلاة العشاء حتّى تجاوز نصف الليل أصبح صائماً ظاهره كون ذلك على وجه الوجوب؛ لأنّه مقتضى الأمر. وفي الدروس نسب القول به إلى الشيخ (٤) وجعل الرواية (٥) به مقطوعة (٦)، وحينئذٍ فالاستحباب أقوى. ولا فرق بين النائم كذلك عمداً وسهواً. وفي إلحاق السكران به قول ضعيف (٧) وكذا من تعمّد تركها أو نسيه من غير نوم. ولا يلحق (٨) ناسي غيرها قطعاً.

ولو أفطر ذلك اليوم ففي وجوب الكفّارة من حيث تعيّنه على القول

__________________

(١) الدروس ٢:١٧٨.

(٢) الوسائل ١٨:٣٩٧، الباب ٢٧ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ٥.

(٣) قاله الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣:٣٩٧.

(٤) الدروس ٢:١٧٨، النهاية:٥٧٢.

(٥) الوسائل ٣:١٥٧، الباب ٢٩ من أبواب المواقيت، الحديث ٨.

(٦) الحقّ أنّها مرسلة لا مقطوعة؛ لأنّ راويها عبد اللّٰه بن مغيرة عمّن حدّثه عن الصادق عليه‌السلام. (منه رحمه‌الله).

(٧) لم نظفر بقائله.

(٨) في (ر) زيادة: به.

۵۲۲۱