الشعر» و «شعرها» عرفاً بالبعض. وكذا الإشكال في إلحاق الحلق والإحراق بالجزّ، من مساواته له في المعنى واختاره في الدروس (١) ومن عدم النصّ وأصالة البراءة وبطلان القياس وعدم العلم بالحكمة الموجبة للإلحاق. وكذا في إلحاق جزّه في غير المصاب به من عدم النصّ، واحتمال الأولويّة، وهي ممنوعة.
﴿ وفي نتفه ﴾ أي نتف شعرها ﴿ أو خدش وجهها أو شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفّارة يمين على قول ﴾ الأكثر، ومنهم المصنّف في الدروس (٢) جازماً به من غير نقل خلاف، وكذلك العلّامة في كثير من كتبه (٣) ونسبته هنا إلى القول يشعر بتوقّفه فيه، وهو المناسب؛ لأنّ مستنده الرواية التي دلّت على الحكم السابق، والمصنّف اعترف بضعفها في الدروس (٤) وليس بين المسألتين فرق إلّا تحقّق الخلاف في الاُولى دون هذه. والكلام في نتف بعض الشعر كما سبق (٥).
ولا فرق بين الولد للصلب وولد الولد وإن نزل، ذكراً أو اُنثى لذكرٍ (٦) وفي ولد الاُنثى قولان (٧) أجودهما عدم اللحوق. ولا في الزوجة بين الدائم والمستمتع
__________________
(١) و (٢) الدروس ٢:١٧٨.
(٣) القواعد ٣:٢٩٧، والإرشاد ٢:٩٧، والتبصرة:١٥٩.
(٤) الدروس ٢:١٧٨.
(٥) في جزّ بعض الشعر.
(٦) في مصحّحة (ع) : ذكرٍ أو اُنثى لذكر.
(٧) قول باللحوق للسيّد في رسائله ٤:٣٢٨، وقول بعدم اللحوق لابن إدريس في السرائر ٣:١٥٧، والعلّامة في المختلف ٦:٣٣٠، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٩:٩٣، وقد تعرّضوا لذلك في مبحث الوقف.