ولا يصافيه المودّة» (١).

﴿ ولو باع الشريكان سِلعةً صفقةً، وقبض أحدهما من ثمنها شيئاً شاركه الآخر فيه على المشهور، وبه أخبار كثيرة (٢) ولأنّ كلّ جزءٍ من الثمن مشترك بينهما، فكلّ ما حصل منه بينهما كذلك.

وقيل: لا يشاركه؛ لجواز أن يبرئ الغريم من حقّه ويصالحه عليه من غير أن يسري إلى الآخر، فكذا الاستيفاء، ولأنّ متعلّق الشركة هو العين وقد ذهبت، والعوض أمر كلّي لا يتعيّن إلّابقبض المالك أو وكيله، ولم يتحقّق هنا بالنسبة إلى الآخر؛ لأنّه إنّما قبضه لنفسه (٣).

وعلى المشهور لا يتعيّن على الشريك غير القابض مشاركته، بل يتخيّر بينها وبين مطالبة الغريم بحقّه، ويكون قدر حصّة الشريك في يد القابض كقبض الفضول (٤) إن أجازه ملكه وتبعه النماء، وإن ردّه ملكه القابض، ويكون مضموناً عليه على التقديرين. ولو أراد الاختصاص بالمقبوض بغير إشكال فليبع حقّه للمديون على وجه يسلم من الربا بثمن معيّن فيختصّ به، وأولى منه الصلح عليه، أو يُبرئه من حقّه ويستوهب عوضه، أو يحيل به على المديون، أو يضمنه له ضامن.

وموضع الخلاف مع حلول الحقّين، فلو كان أحدهما مؤجّلاً لم يشارك

__________________

(١) الوسائل ١٣:١٧٦، الباب ٢ من أحكام الشركة، الحديث الأوّل.

(٢) اُنظر الوسائل ١٣:١٧٩، الباب ٦ من أبواب الشركة، و ١٥٩، الباب من أحكام الضمان، و ١١٦، الباب ٢٩ من أبواب الدين، الحديث الأوّل.

(٣) قاله ابن إدريس في السرائر ٢:٤٠٢ ـ ٤٠٣، وقوّاه المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٨:٣٩.

(٤) في (ر) : الفضولي.

۵۲۲۱