﴿ وليس لأحد الشركاء التصرّف ﴾ في المال المشترك ﴿ إلّابإذن الجميع ﴾ لقبح التصرّف في مال الغير بغير إذنه عقلاً وشرعاً ﴿ ويقتصر من التصرّف على المأذون ﴾ على تقدير حصول الإذن ﴿ فإن تعدّى ﴾ المأذون ﴿ ضمن ﴾.
واعلم أنّ الشركة كما تُطلق على اجتماع حقوق المُلّاك في المال الواحد على أحد الوجوه السابقة، كذلك تُطلق على العقد المثمر جواز تصرّف المُلّاك في المال المشترك، وبهذا المعنى اندرجت الشركة في قسم العقود وقبلت الحكم بالصحّة والفساد، لا بالمعنى الأوّل. والمصنّف رحمهالله أشار إلى المعنى الأوّل بما افتتح به من الأقسام، وإلى الثاني بالإذن المبحوث عنه هنا.
﴿ ولكلّ ﴾ من الشركاء ﴿ المطالبة بالقسمة، عرضاً ﴾ بالسكون وهو ما عدا النقدين ﴿ كان المال، أو نقداً ﴾.
﴿ والشريك أمين ﴾ على ما تحت يده من المال المشترك المأذون له في وضع يده عليه ﴿ لا يضمن إلّا بتعدّ ﴾ وهو فعل ما لا يجوز فعله في المال ﴿ أو تفريط ﴾ وهو التقصير في حفظه وما يتمّ به صلاحه ﴿ ويقبل يمينه في التلف ﴾ لو ادّعاه بتفريط وغيره ﴿ وإن كان السبب ظاهراً ﴾ كالحرق والغَرَق. وإنّما خصّه لإمكان إقامة البيّنة عليه، فربما احتمل عدم قبول قوله فيه كما ذهب إليه بعض العامة (١) أمّا دعوى تلفه بأمر خفيّ كالسَرَق فمقبول إجماعاً.
﴿ ويُكره مشاركة الذمّيّ وإبضاعه ﴾ وهو أن يدفع إليه مالاً يتّجر فيه والربح لصاحب المال خاصّة ﴿ وإيداعه ﴾ لقول الصادق عليهالسلام: «لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمّيّ، ولا يُبضعه بضاعة، ولا يُودعه وديعة،
__________________
(١) قاله الشيرازي صاحب المهذّب وشارحه النووي، اُنظر المجموع ١٤:٧٦. وانظر مغني المحتاج ٢:٢١٦.