٤٥٩
فيما قبضه الآخر قبل حلول الأجل.
واحترز ببيعهما صفقة عمّا لو باع كلّ واحد نصيبه بعقد وإن كان لواحد. كما لا فرق في الصفقة بين كون المشتري واحداً ومتعدّداً؛ لأنّ الموجب للشركة هو العقد الواحد على المال المشترك. وفي حكم الصفقة ما اتّحد سبب شركته، كالميراث والإتلاف والاقتراض من المشترك.
﴿ ولو ادّعى المشتري ﴾ من المشتركين المأذونين ﴿ شراء شيء لنفسه أولهما حلف ﴾ وقُبل بيمينه؛ لأنّ مرجع ذلك إلى قصده وهو أعلم به، والاشتراك لا يعيّن التصرّف بدون القصد، وإنّما لزمه الحلف ـ مع أنّ القصد من الاُمور الباطنة التي لا تُعلم إلّا من قبله ـ لإمكان الاطّلاع عليه بإقراره.