تساوي المالين. ولو اختلفا ﴾ في مقدار المال ﴿ اختلف ﴾ الربح بحسبه.
والضابط: أنّ الربح بينهما على نسبة المال متساوياً ومتفاوتاً، فلو عبّر به لكان أخصر وأدلّ على المقصود؛ إذ لا يلزم من اختلاف الربح مع اختلاف المالين كونه على النسبة.
﴿ ولو شرطا غيرهما ﴾ أي غير التساوي في الربح على تقدير تساوي المالين ـ بأن شرطا فيه تفاوتاً حينئذٍ ـ أو غير اختلاف استحقاقهما في الربح مع اختلاف المالين كميّةً ﴿ فالأظهر البطلان ﴾ أي بطلان الشرط، ويتبعه بطلان الشركة بمعنى الإذن في التصرّف، فإن عملا كذلك فالربح تابع للمال وإن خالف الشرط، ويكون لكلّ منهما اُجرة عمله بعد وضع ما قابل عمله في ماله.
ووجه البطلان بهذا الشرط أنّ الزيادة الحاصلة في الربح لأحدهما ليس في مقابلها عوض، ولا وقع اشتراطها في عقد معاوضة لتُضمّ إلى أحد العوضين، ولا اقتضى تملّكها عقدُ هبة، والأسباب المثمرة للملك معدودة وليس هذا أحدها، فيبطل الشرط ويتبعه العقد المتضمنّ للإذن في التصرّف؛ لعدم تراضيهما إلّا على ذلك التقدير ولم يحصل. وينبغي تقييده بعدم زيادة عملٍ ممّن شرطت له الزيادة، وإلّا اتّجه الجواز.
وقيل: يجوز مطلقاً؛ لعموم الأمر بالوفاء بالعقود (١) والمؤمنون عند شروطهم (٢) وأصالةِ الإباحة، وبناءِ الشركة على الإرفاق، ومنه موضع النزاع (٣).
__________________
(١) المائدة:١.
(٢) الوسائل ١٥:٣٠، الباب ٢٠ من أبواب المهور، الحديث ٤.
(٣) قاله السيد المرتضى في الانتصار:٤٧٠ ـ ٤٧١، المسألة ٢٦٥، والعلّامة ووالده وولده في المختلف ٦:٢٣١، والإيضاح ٢:٣٠١، وابن فهد في المقتصر:١٩٩، والصيمري في غاية المرام ٢:٢٣٤ ـ ٢٣٥.