ماله ولو ببيع ما خالف الحقّ ﴿ وطلب الغرماء الحجر لأنّ الحقّ لهم، فلا يتبرّع الحاكم به عليهم. نعم لو كانت الديون لمن له عليه ولاية كان له الحجر، أو بعضها مع التماس الباقين. ولو كانت لغائب لم يكن للحاكم ولايته؛ لأنّه لا يستوفي له بل يحفظ أعيان أمواله. ولو التمس بعض الغرماء، فإن كان دينهم يفي بماله ويزيد جاز الحجر وعمّ، وإلّا فلا على الأقوى.

﴿ بشرط حلول الدين * فلو كان [كلّه] (١) أو بعضه مؤجّلاً لم يُحجَر، لعدم استحقاق المطالبة حينئذٍ. نعم لو كان بعضها حالاًّ جاز مع قصور المال عنه والتماس أربابه.

﴿ ولا تباع داره ولا خادمه ولا ثياب تجمّله ويعتبر في الأوّل والأخير ما يليق بحاله كمّاً وكيفاً. وفي الوسط ذلك (٢) لشرفٍ أو عجزٍ؛ وكذا دابّة ركوبه. ولو احتاج إلى المتعدّد استثني كالمتّحد. ولو زادت عن ذلك في أحد الوصفين وجب الاستبدال (٣) أو الاقتصار (٤) على ما يليق به.

﴿ وظاهر ابن الجنيد بيعها في الدين ﴿ واستحبّ للغريم تركه (٥) والروايات متضافرة بالأوّل (٦) وعليه العمل.

__________________

(*) في (ق) و (س) : الديون.

(١) لم يرد في المخطوطات.

(٢) أي ما يليق بحاله كمّاً وكيفاً.

(٣) في الكيف.

(٤) في الكمّ.

(٥) اُنظر كلامه المنقول في المختلف ٥:٤٥١.

(٦) اُنظر الوسائل ١٣:٩٤، الباب ١١ من أبواب الدين والقرض.

۵۲۲۱