﴿ فإذا ثبت ﴾ إعساره ﴿ خلِّي سبيله ﴾ ولا يجب عليه التكسّب؛ لقوله تعالى (وَإِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ) (١).
﴿ وعن عليّ عليه الصلاة والسلام ﴾ بطريق السكوني: أنّه كان يحبس في الدين ثم ينظر، فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول: اصنعوا به ما شئتم ﴿ إن شئتم فآجروه، وإن شئتم استعملوه (٢) وهو يدلّ على وجوب التكسّب ﴾ في وفاء الدين ﴿ واختاره ابن حمزة (٣) ﴾ والعلّامة في المختلف (٤) ﴿ ومنعه الشيخ (٥) وابن إدريس (٦)) للآية (٧) وأصالة البراءة. ﴿ والأوّل أقرب ﴾ لوجوب قضاء الدين على القادر مع المطالبة، والمتكسّب قادر، ولهذا تحرم عليه الزكاة، وحينئذٍ فهو خارج من الآية. وإنّما يجب عليه التكسّب فيما يليق بحاله عادة ولو بمؤاجرة نفسه، وعليه تحمل الرواية.
﴿ وإنّما يحجر على المديون إذا قصرت أمواله عن ديونه ﴾ فلو ساوته أو زادت لم يُحجر عليه إجماعاً، وإن ظهرت عليه أمارات الفَلَس. لكن لو طولب بالدين فامتنع تخيّر الحاكم بين حبسه إلى أن يقضي بنفسه، وبين أن يقضي عنه من
__________________
(١) البقرة:٢٨٠.
(٢) الوسائل ١٣:١٤٨، الباب ٧ من كتاب الحجر، الحديث ٣.
(٣) الوسيلة:٢٧٤.
(٤) المختلف ٥:٣٨٦.
(٥) الخلاف ٣:٢٧٢، المسألة ١٥ من كتاب التفليس.
(٦) نقله العلّامة في المختلف ٥:٣٨٥، وانظر السرائر ٢:٣٣ ـ ٣٤.
(٧) المتقدمة آنفاً.