٣٦٤
وكذا تجرى عليه نفقة (١) يوم القسمة ونفقة واجبي النفقة. ولو مات قبلها قدّم كفنه، ويقتصر منه على الواجب وسطاً ممّا يليق به عادةً، ومؤونة تجهيزه.
وهذه الأحكام استطردها في كتاب الدين لمناسبته ـ وإن جرت العادة باختصاص الفلس بباب ـ ورعايةً لإدراج الأحكام بسبيل الاختصار.
__________________
(١) في (ر) : نفقته.