الفسخ الغبطة، أم يجوز اقتراحاً؟ الأقوى الثاني، نظراً إلى أصل الحكم، وإن تخلّفت الحكمة. وقيل (١) : تعتبر الغبطة في الثاني، دون الأوّل (٢).

وفرّق المصنّف رحمه‌الله بينهما بأنّ الخيار ثابت بأصل العقد لا على طريق المصلحة، فلا يتقيّد بها، بخلاف العيب (٣) وفيه نظر بيِّن؛ لأنّ كلاًّ منهما ثابت بأصل العقد على غير جهة المصلحة وإن كانت الحكمة المسوِّغة له هي المصلحة، والإجماع على جواز الفسخ بالعيب وإن زاد القيمة، فضلاً عن الغبطة فيه.

وشمل التصرّف في أعيان الأموال ما كان بعوض وغيره، وما تعلَّق (٤) بنقل العين والمنفعة. وخرج به التصرّف في غيره، كالنكاح والطلاق، واستيفاء القصاص والعفو عنه، وما يفيد تحصيله (٥) كالاحتطاب والاتّهاب وقبولِ الوصيّة وإن منع منه بعدَه (٦) وبالمنافي (٧) عن وصيّته وتدبيره، فإنّهما يُخرجان من الثلث بعد وفاء الدين، فتصرّفه في ذلك ونحوه جائز، إذ لا ضرر على الغرماء فيه.

﴿ وتُباع أعيان أمواله القابلة للبيع، ولو لم تقبل كالمنفعة، اُوجرت أو صولح عليها واُضيف العوض إلى أثمان ما يباع ﴿ وتُقسَّم على الغرماء إن وفى، وإلّا فعلى نسبة أموالهم. ﴿ ولا يدّخر للمؤجّلة التي لم تحلّ

__________________

(١) قاله العلّامة في القواعد ٢:١٤٥، والإرشاد ١:٣٩٨.

(٢) المراد بالثاني الفسخ بظهور العيب، وبالأوّل الفسخ بسائر الخيارات.

(٣) نقله عن حواشيه في مفتاح الكرامة ٥:٣١٥.

(٤) في (ع) يتعلّق.

(٥) مرجع الضمير «المال» المستفاد من سياق العبارة.

(٦) يعني مُنع من المال المحصَّل بعد تحصيله.

(٧) يعني احترزنا بقولنا: «المنافي لحقّ الغرماء» عن وصيّته وتدبيره.

۵۲۲۱