في العين منافٍ لحقّ الديّان المتعلّق بها ﴿ و ﴾ هنا ﴿ يتعلّق بذمّته، فلا يشارك المقَرّ له (١) ﴾ جمعاً بين الحقّين ﴿ وقوّى الشيخ رحمهالله ﴾ وتبعه العلّامة في بعض كتبه (٢) ﴿ المشاركة ﴾ للخبر ولعموم الإذن في قسمة ماله بين غرمائه (٣) وللفرق بين الإقرار والإنشاء، فإنّ الإقرار إخبار عن حقّ سابق والحجر إنّما يبطل إحداث الملك؛ ولأ نّه كالبيّنة، ومع قيامها لا إشكال في المشاركة.
ويشكل بأنّ ردّ إقراره ليس لنفسه، بل لحقّ غيره فلا ينافيه الخبر ((٤)) ونحن قد قبلناه على نفسه بإلزامه بالمال بعد الحجر، ومشاركة المقرُّ له للغرماء هو المانع من النفوذ الموجب لمساواة الإقرار للإنشاء في المعنى. وكونه كالبيّنة مطلقاً ممنوع، فما اختاره المصنِّف أقوى.
وموضع الخلاف ما لو أسنده إلى ما قبل الحجر، أمّا بعده فإنّه لا ينفذ معجّلاً قطعاً. نعم لو أسنده إلى ما يلزم ذمّته ـ كإتلاف مال أو جناية ـ شارك؛ لوقوع السبب بغير اختيار المستحقّ فلا تقصير، بخلاف المعامل.
﴿ ويُمنع المفلَّس من التصرّف ﴾ المبتدأ ﴿ في أعيان أمواله ﴾ المنافي لحقّ الغرماء، لا من مطلق التصرّف، واحترزنا بالمبتدأ عن التصرّف في ماله بمثل الفسخ بخيار؛ لأنّه ليس بابتداء تصرّف، بل هو أثر أمر سابق على الحجر.
وكذا لو ظهر له عيب فيما اشتراه سابقاً فله الفسخ به. وهل يعتبر في جواز
__________________
(١) يعني لا يشارك المقرُّ له الغرماء.
(٢) حكم به الشيخ في المبسوط ٢:٢٧٢، صريحاً وقرّبه العلّامة في التذكرة (الحجرية) ٢:٥٣، وحكم به صريحاً في التحرير ٢:٥٠٩.
(٣) و (٤) الوسائل ١٣:١٤٦، الباب ٦ من أبواب الحجر، الحديث الأوّل.