تقييده بالوفاء، جمعاً. وربما قيل باختصاص الحكم بمن مات محجوراً عليه، وإلّا فلا اختصاص مطلقاً (١) وصحيح النصّ (٢) يدفعه.

﴿ ولو وُجِدت العين ناقصة بفعل المفلَّس أخذها إن شاء و (ضرب بالنقص مع الغرماء مع نسبته أي نسبة النقص ﴿ إلى الثمن بأن تُنسب قيمة الناقصة إلى الصحيحة ويضرب من الثمن الذي باعه به بتلك النسبة كما هو مقتضى قاعدة الأرش، ولئلّا يجمع بين العوض والمعوّض في بعض الفروض، وفي استفادة ذلك من نسبة النقص إلى الثمن خفاء.

ولو كان النقص بفعل غيره فإن وجب أرشه ضرب به قطعاً. ولو كان من قبل اللّٰه تعالى فالأقوى أنّه كذلك، سواء كان الفائت ممّا يتقسّط عليه الثمن بالنسبة، كعبد من عبدين، أم لا، كيد العبد؛ لأنّ مقتضى عقد المعاوضة عند فسخه رجوع كلّ عوض إلى صاحبه أو بدله.

واعلم أنّ تخصيص النقص بفعل المفلَّس لا يظهر له نكتة؛ لأنّه إمّا مساوٍ لما يحدث من اللّٰه تعالى أو الأجنبيّ على تقدير الفرق، أو حكم الجميع سواء على القول القويّ.

﴿ ولا يقبل إقراره في حال التفليس بعين، لتعلّق حقّ الغرماء بأعيان ماله قبله، فيكون إقراره بها في قوّة الإقرار بمال الغير، وللحجر عن التصرّف المالي المانع من نفوذ الإقرار ﴿ ويصحّ إقراره ﴿ بدين لأنّه عاقل مختار فيدخل في عموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (٣) والمانع في العين منتفٍ هنا؛ لأنّه

__________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) المتقدّم آنفاً.

(٣) الوسائل ١٦:١١١، الباب ٣ من أبواب الإقرار، الحديث ٢.

۵۲۲۱