﴿ وقيل: يجوز ﴾ انتزاعها ﴿ وإن زادت ﴾ (١) لأنّ هذه الزيادة صفةٌ محضة وليست من فعل المفلَّس فلا تُعدّ مالاً له، ولعموم «من وجد عين ماله فهو أحقّ بها» (٢) وفي قول ثالث: يجوز أخذها، لكن يكون المفلَّس شريكاً بمقدار الزيادة (٣) ولو كانت الزيادة منفصلة ـ كالولد وإن لم ينفصل، والثمرة وإن لم تُقطف ـ لم يمنع من الانتزاع، وكانت الزيادة للمفلَّس. ولو كانت بفعله ـ كما لو غرس، أو صبغ الثوب أو خاطه، أو طحن الحنطة ـ كان شريكاً بنسبة الزيادة.
﴿ وغرماء الميّت سواء في تركته مع القصور ﴾ فيقسَّم على نسبة الديون، سواء في ذلك صاحب العين وغيره ﴿ ومع الوفاء لصاحب العين أخذها في المشهور ﴾ سواء كانت التركة بقدر الدين أم أزيد، وسواء مات محجوراً عليه أم لا. ومستند المشهور صحيحة أبي ولّاد عن الصادق عليهالسلام (٤).
﴿ وقال ابن الجنيد: يختصّ بها وإن لم يكن وفاء (٥) ﴾ كالمفلَّس، قياساً واستناداً إلى رواية (٦) مطلقة في جواز الاختصاص. والأوّل باطل، والثاني يجب
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٢:٢٥٢، وابن سعيد في الجامع للشرائع:٣٦٢، والعلّامة في القواعد ٢:١٥٠.
(٢) لم نعثر عليه بعينه، نعم يقرب منه ما أخرجه في كنز العمال ٤:٢٧٧ ـ ٢٧٨، الرقم ١٠٤٧٢ و ١٠٤٧٥ و ١٠٤٧٨ و ١٠٤٧٩، والمستدرك ١٣:٤٣٠، الباب ٤ من أبواب الحجر، الحديث الأوّل.
(٣) قاله العلّامة تبعاً للاسكافي اُنظر المختلف ٥:٤٤٧.
(٤) الوسائل ١٣:١٤٦، الباب ٥ من أبواب الحجر، الحديث ٣.
(٥) نقله عنه العلّامة في المختلف ٥:٤٤٤.
(٦) الوسائل ١٣:١٤٥، الباب ٥ من أبواب الحجر، الحديث ٢.