«باع فلان ماله بالدين» مجاز بقصد أنّ الثمن بقي في ذمّته ديناً بعد البيع. ولو اعتبر هذا الإطلاق جاء مثله في الحالّ إذا لم يقبضه، خصوصاً إذا أمهله به من غير تأجيل.

﴿ وبزيادة عن قدره ﴿ ونقيصة، إلّا أن يكون ربويّاً) فتعتبر المساواة.

﴿ ولا يلزم المديون أن يدفع إلى المشتري إلّا ما دفع المشتري إلى البائع ﴿ على رواية محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام (١) وقريب منها رواية أبي حمزة عن الباقر عليه‌السلام (٢) وإنّما اقتصر على الاُولى؛ لأنّها أصرح، وعمل بمضمونها الشيخ (٣) وجماعة (٤) ويظهر من المصنّف الميل إليه، وفي الدروس لا معارض لها (٥) لكن المستند ضعيف، وعموم الأدلّة (٦) تدفعه. وحُمِل على الضمان مجازاً، لشبهه [بالبيع] (٧) في المعاوضة، أو على فساد البيع للربا وغيره، فيكون الدفع مأذوناً فيه من البائع في مقابلة ما دفع، ويبقى الباقي لمالكه. والأقوى مع صحّة البيع لزوم دفع الجميع، ويجب مراعاة شروط الربا والصرف. ولو وقع صلحاً اغتفر الثاني (٨) خاصّة.

__________________

(١) الوسائل ١٣:١٠٠، الباب ١٥ من أبواب الدين والقرض، الحديث ٣.

(٢) المصدر السابق:٩٩، الحديث ٢.

(٣) النهاية:٣١١.

(٤) منهم ابن البرّاج حسب ما نقل عنه العلّامة في المختلف ٥:٣٧١، وقد مال إليه المحقّق في الشرائع ٢:٦٩، والشهيد في غاية المراد ٢:١٧٧، وراجع مفتاح الكرامة ٥:٢٢.

(٥) الدروس ٣:٣١٣.

(٦) الأدلّة الدالّة على وجوب الوفاء بالعقد.

(٧) في المخطوطات: للبيع.

(٨) يعني مراعاة شرط الصرف.

۵۲۲۱