دفعه إلى الحاكم (١) لأنّ الصدقة تصرّف في مال الغير بغير إذنه. ويضعَّف بأ نّها إحسان محض إليه؛ لأنّه إن ظهر ولم يرضَ بها ضمن له عوضها، وإلّا فهي أنفع من بقاء العين المعزولة المعرّضة لتلفها بغير تفريط المسقط لحقّه. والأقوى التخيير بين الصدقة، والدفع إلى الحاكم، وإبقائه في يده.

﴿ ولا تصحّ قسمة الدين المشترك بين شريكين فصاعداً على المشهور ﴿ بل الحاصل منه ﴿ لهما، والتاوي بالمثنّاة ـ وهو الهالك ـ ﴿ منهما . وقد يحتال للقسمة بأن يحيل كلّ منهما صاحبه بحصّته التي يريد إعطاءها صاحبه ويقبل الآخر، بناءً على صحّة الحوالة من البريء؛ وكذا لو اصطلحا على ما في الذمم بعضاً ببعض وفاقاً للمصنّف في الدروس (٢).

﴿ ويصحّ بيعه بحالّ وإن لم يقبض من المديون وغيره، حالّاً كان الدين أم مؤجّلاً. ولا يمنع تعذّر قبضه حالَ البيع من صحّته؛ لأنّ الشرط إمكانه في الجملة لا حالة البيع. ولا فرق في بيعه بالحالّ بين كونه مشخّصاً ومضموناً على الأقوى، للأصل وعدم صدق اسم الدين عليه.

﴿ لا بمؤجّل لأنّه بيع دين بدين. وفيه نظر؛ لأنّ الدين الممنوع منه: ما كان عوضاً حال كونه ديناً بمقتضى تعلّق الباء به، والمضمون عند العقد ليس بدين وإنّما يصير ديناً بعده، فلم يتحقّق بيع الدين به؛ ولأ نّه يلزم مثله في بيعه بحالٍّ، والفرق غير واضح. ودعوى إطلاق اسم الدين عليه إن أرادوا به قبل العقد فممنوع، أو بعده فمشترك، وإطلاقهم له عليه عرفاً إذا بيع به فيقولون:

__________________

(١) قاله ابن إدريس في السرائر ٢:٣٧.

(٢) الدروس ٣:٣١٤.

۵۲۲۱