تساوت في الاستعمال في المبيع الخاصّ وجب التعيين؛ لاستحالة الترجيح بدونه واختلاف الأغراض ﴿ و لو ﴿ لم يعيّن بطل البيع لما ذكر.

﴿ واُجرة اعتبار المبيع بالكيل أو الوزن أو النقد ﴿ على البائع لأنّه لمصلحته ﴿ واعتبار الثمن على المشتري، واُجرة الدلّال على الآمر ولو أمراه فالسابق إن كان مراد كلّ منهما المماكسة معه ﴿ ولو أمراه بتولّي الطرفين الإيجاب والقبول ﴿ فعليهما اُجرة واحدة بالتنصيف، سواء اقترنا أم تلاحقا. ولو منعنا من تولّي الطرفين من الواحد امتنع أخذ اُجرتين. لكن لا يتّجه حمل كلام الأصحاب: «أنّه لا يجمع بينهما لواحد» (١) عليه؛ لأنّه قد عبّر به من يرى جوازه (٢) بل المراد: أنّه لا يجمع بينهما لعمل واحد وإن أمره البائع بالبيع والمشتري بالشراء، بل له اُجرة واحدة عليهما أو على أحدهما، كما فصّلناه (٣).

﴿ ولا يضمن الدلّال ما يتلف بيده من الأمتعة ﴿ إلّا بتفريط والمراد به ما يشمل التعدّي مجازاً أو اشتراكاً ﴿ فيحلف على عدمه لو ادّعي عليه التفريط؛ لأنّه أمين، فيُقبل قوله في عدمه ﴿ فإن ثبت التفريط في حقّه وضمن القيمة ﴿ حلف على مقدار ﴿ القيمة لو خالفه البائع فادّعى أنّها أكثر ممّا اعترف به؛ لأصالة البراءة من الزائد. ولا ينافيه التفريط وإن أوجب الإثم، كما يُقبل قول الغاصب فيها على أصحّ القولين (٤).

__________________

(١) ممّن عبّر بذلك المحقّق في المختصر:١٣٦، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢:١٦٢.

(٢) مثل المحقّق في الشرائع ٢:١٥، والعلّامة في المختلف ٥:٥٧ ـ ٥٨.

(٣) لم يتقدّم تفصيل، ولعلّ المراد به هو قوله: اُجرة واحدة بالتنصيف ...

(٤) كما اختاره الشيخ في المبسوط ٣:٧٥، وابن إدريس في السرائر ٢:٤٩٠، والمحقّق في الشرائع ٣:٢٤٩. والقول بتقديم قول المالك للشيخ في النهاية:٤٠٢، والمفيد في المقنعة:٦٠٧.

۵۲۲۱