لم يدخل في المبيع، ولو كان مشغولاً بزرع لم يبلغ وجب الصبر إلى أوانه إن اختاره البائع. ولو كان فيه ما لا يخرج إلّا بهدم وجب أرشه على البائع. والتفريغ وإن كان واجباً إلّا أنّ القبض لا يتوقّف عليه، فلو رضي المشتري بتسلّمه مشغولاً تمّ القبض ويجب التفريغ بعدَه.

﴿ ويكره بيع المكيل والموزون قبل قبضه للنهي عنه (١) المحمول على الكراهة جمعاً ﴿ وقيل: يحرم إن كان طعاماً (٢) وهو الأقوى، بل يحرم بيع مطلق المكيل والموزون؛ لصحّة الأخبار الدالّة على النهي وعدم مقاومة المعارض (٣) لها على وجهٍ يوجب حمله على خلاف ظاهره، وقد تقدّم (٤).

﴿ ولو ادّعى المشتري نقصان المبيع بعد قبضه ﴿ حلف إن لم يكن حضر الاعتبار لأصالة عدم وصول حقّه إليه ﴿ وإلّا يكن كذلك بأن حضر الاعتبار ﴿ أحلف البائع عملاً بالظاهر: من أنّ صاحب الحقّ إذا حضر اعتباره يحتاط لنفسه ويعتبر مقدار حقّه. ويمكن موافقة الأصل للظاهر باعتبار آخر، وهو أنّ المشتري لمّا قبض حقّه كان في قوّة المعترف بوصول حقّه إليه كملاً، فإذا ادّعى بعد ذلك نقصانه كان مدّعياً لما يخالف الأصل. ولا يلزم مثله في الصورة الاُولى؛ لأ نّه إذا لم يحضر لا يكون معترفاً بوصول حقّه؛ لعدم اطّلاعه عليه، حتّى لو فرض اعترافه فهو مبنيّ على الظاهر، بخلاف الحاضر.

__________________

(١) الوسائل ١٢:٣٨٧ ـ ٣٨٩، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.

(٢) حكاه العلّامة عن العماني في المختلف ٥:٢٨١.

(٣) الوسائل ١٢:٣٨٨ ـ ٣٩١، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود، الحديث ٣ و ٦ و ١٩ وغيرها.

(٤) تقدّم في باب السلف، وكذا في آداب البيع.

۵۲۲۱