التزم، وللبائع إن فسخ.
﴿ ولو غُصب من يد البائع ﴾ قبل إقباضه ﴿ واُسرع عوده ﴾ بحيث لم يفت من منافعه ما يُعتدّ به عرفاً ﴿ أو أمكن ﴾ البائع ﴿ نزعه بسرعة ﴾ كذلك ﴿ فلا خيار ﴾ للمشتري؛ لعدم موجبه ﴿ وإلّا ﴾ يمكن تحصيله بسرعة ﴿ تخيّر المشتري ﴾ بين الفسخ والرجوع على البائع بالثمن إن كان دفعه، والالتزام بالمبيع وارتقاب حصوله، فينتفع حينئذٍ بما لا يتوقّف على القبض، كعتق العبد.
ثمّ إن تلف في يد الغاصب فهو ممّا تلف قبل قبضه فيبطل البيع وإن كان قد رضي بالصبر، مع احتمال كونه قبضاً، وكذا لو رضي بكونه في يد البائع، وأولى بتحقّق القبض هنا.
﴿ ولا اُجرة على البائع في تلك المدّة ﴾ التي كان في يد الغاصب وإن كانت العين مضمونة عليه؛ لأنّ الاُجرة بمنزلة النماء المتجدّد وهو غير مضمون. وقيل يضمنها؛ لأنّها بمنزلة النقص الداخل قبل القبض وكالنماء المتّصل (١) والأقوى اختصاص الغاصب بها ﴿ إلّا أن يكون المنع منه ﴾ فيكون غاصباً إذا كان المنع بغير حقّ. فلو حبسه ليتقابضا أو ليقبض الثمن حيث شرط تقدّم قبضه فلا اُجرة عليه؛ للإذن في إمساكه شرعاً.
وحيث يكون المنع سائغاً فالنفقة على المشتري؛ لأنّه ملكه. فإن امتنع من الإنفاق رفع البائع أمره إلى الحاكم ليُجبره عليه، فإن تعذّر أنفق بنيّة الرجوع ورجع، كنظائره.
﴿ وليكن المبيع ﴾ عند إقباضه ﴿ مفرَّغاً ﴾ من أمتعة البائع وغيرها ممّا
__________________
(١) قال السيّد العاملي: «لكنّا لم نجد القائل بالإلزام وإن حكاه الشهيد الثاني» راجع مفتاح الكرامة ٤:٧٢٧.