ولو كان مشتركاً ففي توقّفه على إذن الشريك قولان (١) أجودهما العدم؛ لعدم استلزامه التصرّف في مال الشريك. نعم لو كان منقولاً توقّف على إذنه؛ لافتقار قبضه إلى التصرّف بالنقل. فإن امتنع من الإذن نصب الحاكم من يقبضه أجمع بعضَه أمانةً وبعضَه لأجل البيع. وقيل: يكفي حينئذٍ التخلية وإن لم يُكتَف بها قبلَه (٢).

﴿ وبه أي بالقبض كيف فُرض ﴿ ينتقل الضمان إلى المشتري إذا لم يكن له خيار مختصّ به أو مشترك بينه وبين أجنبيّ، فلو كان الخيار لهما فتلفه بعد القبض زَمَنَه (٣) منه أيضاً.

وإذا كان انتقال الضمان مشروطاً بالقبض ﴿ فلو تلف قبلَه فمن البائع مطلقاً ﴿ مع أنّ النماء المنفصل المتجدّد بين العقد والتلف ﴿ للمشتري ولا بُعد في ذلك؛ لأنّ التلف لا يُبطل البيع من أصله، بل يفسخه من حينه، كما لو انفسخ بخيار.

هذا إذا كان تلفه من اللّٰه تعالى. أمّا لو كان من أجنبيّ أو من البائع تخيّر المشتري بين الرجوع بالثمن ـ كما لو تلف من اللّٰه تعالى ـ وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة. ولو كان التلف من المشتري فهو بمنزلة القبض ﴿ وإن تلف بعضه، أو تعيّب من قبل اللّٰه أو قبل البائع ﴿ تخيّر المشتري في الإمساك مع الأرش والفسخ ولو كان العيب من قبل أجنبيّ فالأرش عليه للمشتري إن

__________________

(١) القول بالتوقّف على إذن الشريك للشيخ في باب الهبة في المبسوط ٣:٣٠٦، والعلّامة في رهن التحرير ٢:٤٦٥، ولم نعثر على القول بعدم التوقّف على إذنه.

(٢) قاله العلّامة في المختلف ٦:٢٨٢.

(٣) يعني زمن الخيار.

۵۲۲۱