وفي المسألة أقوال اُخر (١) هذا أجودها:

فمنها: ما اختاره في الدروس: من أنّه في غير المنقول التخلية، وفي الحيوان نقله، وفي المعتبر (٢) كيله أو وزنه أو عدّه أو نقله، وفي الثوب وضعه في اليد (٣) واستَنَد في اعتبار الكيل أو الوزن في المعتبر بهما إلى صحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه‌السلام (٤) وفي دلالتها عليه نظر، وإلحاق المعدود بهما قياس، والفرق بين الحيوان (٥) وغيره ضعيف.

ومنها الاكتفاء بالتخلية مطلقاً ونفى عنه البأس في الدروس بالنسبة إلى نقل الضمان، لا زوال التحريم والكراهة عن البيع قبلَ القبض (٦) والعرف يأباه، والأخبار (٧) تدفعه.

وحيث يكتفى بالتخلية، فالمراد بها: رفع المانع للمشتري من القبض بالإذن فيه ورفع يده ويد غيره عنه إن كان. ولا يشترط مضيّ زمان يمكن وصول المشتري إليه، إلّا أن يكون في غير بلده بحيث يدلّ العرف على عدم القبض بذلك. والظاهر أنّ اشتغاله بملك البائع غير مانع منه وإن وجب على البائع التفريغ.

__________________

(١) لم يرد «اُخر» في (ع) و (ف).

(٢) قال بعض المحشّين: أي وفيما يُعتبر باعتبار مخصوص لرفع الجهالة، كيلُه أو وزنُه ... (هامش ر).

(٣) الدروس ٣:٢١٣، وفيه: التخلية بعد رفع اليد.

(٤) الوسائل ١٢:٣٨٩، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود، الحديث ١١.

(٥) في (ع) المعدود، وكُتب عليه: الحيوان، ل.

(٦) الدروس ٣:٢١٣.

(٧) الوسائل ١٢:٣٨٩، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.

۵۲۲۱