ولو بالمشقّة البالغة في الوصول إليه، أو امتناعه من القبض ﴿ فهو أمانة في يد المشتري لا يضمنه لو تلف بغير تفريطه؛ وكذا كلّ من امتنع من قبض حقّه .

ومقتضى العبارة أنّ المشتري يُبقيه بيده مُميّزاً على وجه الأمانة، وينبغي مع ذلك أن لا يجوز له التصرّف فيه، وأن يكون نماؤه للبائع، تحقيقاً لتعيّنه له.

وربما قيل ببقائه على ملك المشتري وإن كان تلفه من البائع (١) وفي الدروس: أنّ للمشتري التصرّف فيه فيبقى في ذمّته (٢).

﴿ ولا حَجْرَ في زيادة الثمن ونقصانه على البائع والمشتري ﴿ إذا عرف المشتري القيمة وكذا إذا لم يعرف؛ لجواز بيع الغبن إجماعاً، وكأ نّه أراد نفي الحَجْر على وجهٍ لا يترتّب عليه خيار. فيجوز بيع المتاع بدون قيمته وأضعافها ﴿ إلّا أن يؤدّي إلى السفه من البائع أو المشتري فيبطل البيع. ويرتفع السفه بتعلّق غرض صحيح بالزيادة والنقصان، إمّا لقلّتهما أو لترتّب غرض آخر يقابله كالصبر بدينٍ حالّ ونحوه.

﴿ ولا يجوز تأجيل الحالّ بزيادة فيه ولا بدونها، إلّا أن يُشرِط (٣) الأجل في عقد لازم، فيلزم الوفاء به. ويجوز تعجيله بنقصان منه بإبراءٍ أو صلح.

﴿ ويجب على المشتري إذا باع ما اشتراه مؤجَّلاً ﴿ ذكر الأجل في غير المساوَمة، فيتخيّر المشتري بدونه أي بدون ذكره بين الفسخ والرضاء به حالّاً ﴿ للتدليس وروي أنّ للمشتري من الأجل مثلَه (٤).

__________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) الدروس ٢:٢٠٥.

(٣) في (ر) : يشترط.

(٤) الوسائل ١٢:٤٠٠، الباب ٢٥ من أبواب أحكام العقود، الحديث ٢.

۵۲۲۱