وفيه: أنّ المتوقّف على حصول الشرط هو لزوم البيع لا انتقالُه إلى ملكه، كيف لا! واشتراط نقله إلى ملك البائع من المشتري مستلزم لانتقاله إليه، غايته أنّ تملّك البائع موقوف على تملّك المشتري، وأمّا إنّ تملّك المشتري موقوف على تملّك البائع فلا؛ ولأ نّه وارد في باقي الشروط خصوصاً شرط بيعه للغير مع صحّته إجماعاً. وأوضح لملك المشتري ما لو جعل الشرط بيعه من البائع بعد الأجل؛ لتخلّل ملك المشتري فيه.
وعُلّل بعدم حصول القصد إلى نقله عن البائع (١).
ويُضعَّف بأنّ الغرض حصول القصد إلى ملك المشتري وإنّما رتّب عليه نقله ثانياً، بل شرط النقل ثانياً يستلزم القصد إلى النقل الأوّل؛ لتوقّفه عليه. ولاتّفاقهم على أنّهما لو لم يشترطا ذلك في العقد صحّ وإن كان من قصدهما ردّه، مع أنّ العقد يتبع القصد، والمصحِّح له ما ذكرناه: من أنّ قصد ردّه بعد ملك المشتري له غيرُ منافٍ لقصد البيع بوجهٍ، وإنّما المانع عدم القصد إلى نقل الملك إلى المشتري أصلاً بحيث لا يترتّب عليه حكم الملك.
﴿ ويجب قبض الثمن لو دفعه إلى البائع ﴾ مع الحلول مطلقاً (٢) و (في الأجل ﴾ أي بعدَه ﴿ لا قبلَه ﴾ لأنّه غير مستحقّ حينئذٍ وجاز تعلّق غرض البائع بتأخير القبض إلى الأجل، فإنّ الأغراض لا تنضبط ﴿ فلو امتنع ﴾ البائع من قبضه حيث يجب ﴿ قبضه الحاكمُ ﴾ إن وُجد ﴿ فإن تعذّر ﴾ قبضُ الحاكمِ
__________________
(١) راجع غاية المراد ٢:٧٨.
(٢) قال بعض المحشّين: أي سواء كان العقد مطلقاً أو مقيّداً بالحلول. هذا إن كان الإطلاق قيداً للحلول كما هو ظاهر، وإن رجع إلى ما قبله كان له وجه آخر، وهو أنّه: سواء تعلّق غرضه بتأخير القبض إلى زمان آخر أم لا (هامش ر).