ضعيف بلزوم أقلّ الثمنين إلى أبعد الأجلين (١) استناداً إلى رواية ضعيفة (٢).

﴿ ولو أجّل البعض المعيّن من الثمن وأطلق الباقي، أو جعله حالّاً ﴿ صحّ للانضباط. ومثله ما لو باعه سلعتين في عقدٍ ثمن إحداهما نقدٌ والاُخرى نسيئة؛ وكذا لو جعله أو بعضه نجوماً معلومة.

﴿ ولو اشتراه البائع في حالة كون بيعه الأوّل ﴿ نسيئة صحّ البيع الثاني ﴿ قبلَ الأجل وبعدَه بجنس الثمن وغيره بزيادة عن الثمن الأوّل ﴿ ونقصان عنه؛ لانتفاء المانع في ذلك كلّه، مع عموم الأدلّة على جوازه. وقيل: لا يجوز بيعه بعد حلوله بزيادة عن ثمنه الأوّل، أو نقصان عنه مع اتّفاقهما في الجنس (٣) استناداً إلى رواية (٤) قاصرة السند والدلالة ﴿ إلّا أن يشترط في بيعه الأوّل ﴿ ذلك أي بيعه من البائع ﴿ فيبطل البيع الأوّل، سواء كان حالّاً أم مؤجّلاً، وسواء شرط بيعه من البائع بعد الأجل أم قبله على المشهور ومستنده غير واضح.

فقد عُلّل باستلزامه الدور (٥) لأنّ بيعه له يتوقّف على ملكيّته له المتوقّفة على بيعه.

__________________

(١) قاله المفيد في المقنعة:٥٩٥، والشيخ في النهاية:٣٨٧ ـ ٣٨٨.

(٢) الوسائل ١٢:٣٦٧، الباب ٢ من أبواب أحكام العقود، الحديث ٢، والظاهر أنّ ضعفها بالسكوني، راجع المسالك ١:٩٩.

(٣) قاله الشيخ في التهذيب ٧:٣٣، ذيل الحديث ١٣٧.

(٤) التهذيب ٧:٣٣، الحديث ١٣٧، والظاهر أنّ ضعفها بمجهوليّة خالد بن الحجّاج الواقع في سندها، راجع المسالك ٣:٢٤٧.

(٥) المعلِّل هو العلّامة في التذكرة ١٠:٢٥١.

۵۲۲۱