تابعة للقصود؛ لأنّ قصد التخلّص من الربا الذي لا يتمّ إلّابالقصد إلى بيعٍ صحيحٍ أو قرضٍ أو غيرهما كافٍ في القصد إليها؛ لأنّ ذلك غاية مترتّبة على صحّة العقد مقصودةٌ، فيكفي جعلها غاية؛ إذ لا يعتبر قصد جميع الغايات المترتّبة على العقد.

﴿ ولا يجوز بيع الرطب بالتمر للنصّ المعلِّل بكونه ينقص إذا جفّ (١) ﴿ وكذا كلّ ما ينقص مع الجفاف كالعنب بالزبيب تعديةً للعلّة المنصوصة إلى ما يشاركه فيها. وقيل: يثبت في الأوّل من غير تعدية (٢) ردّاً لقياس العلّة. وقيل: بالجواز في الجميع (٣) ردّاً لخبر الواحد واستناداً إلى ما يدلّ بظاهره على اعتبار المماثلة بين الرطب واليابس. وما اختاره المصنّف أقوى. وفي الدروس جعل التعدية إلى غير المنصوص أولى (٤).

﴿ ومع اختلاف الجنس في العوضين ﴿ يجوز التفاضل نقداً إجماعاً ﴿ ونسيئة على الأقوى؛ للأصل، والأخبار (٥) واستند المانع (٦) إلى خبرٍ دلّ بظاهره على الكراهة (٧) ونحن نقول بها.

__________________

(١) الوسائل ١٢:٤٤٥ ـ ٤٤٦، الباب ١٤ من أبواب الربا، الحديث ١ و ٢ و ٦.

(٢) قاله الشيخ في الخلاف ٣:٦٤، المسألة ١٠٥، والمحقّق في الشرائع ٢:٤٦.

(٣) ذهب إليه ابن إدريس في السرائر ٢:٢٥٨ ـ ٢٥٩، وقبله الشيخ في الاستبصار ٣:٩٢ ـ ٩٣.

(٤) الدروس ٣:٢٩٦.

(٥) الوسائل ١٢:٤٤٢ ـ ٤٤٥، الباب ١٣ من أبواب الربا.

(٦) هو المفيد في المقنعة:٦٠٣، وسلّار في المراسم:١٨٠، وغيرهما.

(٧) قال في المختلف ٥:٨٧: احتجّ المانعون بالحديث المشهور «إنّما الربا في النسيئة» (سنن البيهقي ٦:١٤١) ، وبما رواه الحلبي في الصحيح (الوسائل ١٢:٤٤٢ ـ ٤٤٣، الباب ١٣ من أبواب الربا، الحديث (٢).

۵۲۲۱