﴿ ويجوز بيع مُدّ عَجْوَةٍ (١) ودرهمٍ بمُدّين أو درهمين، وبمُدّين ودرهمين، وأمداد ودراهم. ويُصرف كلٌّ إلى مخالفه * ﴾ وإن لم يقصده؛ وكذا لو ضُمّ غيرُ ربويّ.
ولا يشترط في الضميمة أن تكون ذات وقْع في مقابل الزيادة، فلو ضمّ ديناراً إلى ألف درهم ثمناً لألفي درهم جاز؛ للرواية (٢) وحصول التفاوت عند المقابلة. وتوزيع الثمن عليهما باعتبار القيمة على بعض الوجوه لا يقدح؛ لحصوله حينئذٍ بالتقسيط لا بالبيع، فإنّه إنّما وقع على المجموع بالمجموع، فالتقسيط غير معتبر ولا مفتقر إليه. نعم لو عرض سبب يوجبه ـ كما لو تلف الدرهم المعيّن قبل القبض أو ظهر مستحقّاً وكان في مقابله ما يوجب الزيادة المفضية إلى الربا ـ احتمل بطلانُ البيع حينئذٍ؛ للزوم التفاوت في الجنس الواحد. والبطلانُ في مخالف التالف خاصّة؛ لأنّ كلّاً من الجنسين قد قوبل بمخالفه، فإذا بطل بطل ما قوبل به خاصّة. وهذا هو الأجود والموافق لاُصول المذهب والمصحّح لأصل البيع وإلّا كان مقتضى المقابلة لزوم الربا من رأس.
﴿ و ﴾ يتخلّص أيضاً من الربا ﴿ بأن يبيعه بالمماثل ويهبه الزائد ﴾ في عقد واحد أو بعد البيع ﴿ من غير شرط ﴾ للهبة في عقد البيع؛ لأنّ الشرط حينئذٍ زيادة في العوض المصاحب له ﴿ أو ﴾ بأن ﴿ يُقرض كلّ منهما صاحبَه ويتبارءا ﴾ بعد التقابض الموجب لملك كلّ منهما ما اقترضه وصيرورة عوضه في الذمّة. ومثله ما لو وهب كلّ منهما الآخر عوضه.
ولا يقدح في ذلك كلّه كون هذه العقود غير مقصودة بالذات، مع أنّ العقود
__________________
(١) نوع من التمر.
(*) في (ق) و (س) : إلى ما يخالفه.
(٢) الوسائل ١٢:٤٦٦ ـ ٤٦٧، الباب ٦ من أبواب الصرف، الحديث الأوّل.