﴿ ولا عبرة بالأجزاء المائيّة في الخبز والخَلّ والدقيق ﴾ بحيث يُجهل مقداره في كلٍّ من العوضين الموجب لجهالة مقدارهما، وكذا لو كانت مفقودة من أحدهما كالخبز اليابس والليِّن؛ لإطلاق الحقيقة عليهما، مع كون الرطوبة يسيرة غير مقصودة، كقليل الزُوان والتبن في الحنطة ﴿ إلّا أن يظهر ذلك للحسّ ظهوراً بيّناً ﴾ بحيث يظهر التفاوت بينهما فيمنع، مع احتمال عدم منعه مطلقاً، كما أطلقه في الدروس (١) وغيره (٢) لبقاء الاسم الذي يترتّب عليه تساوي الجنسين عرفاً.
﴿ ولا يباع اللحم بالحيوان مع التماثل ﴾ كلحم الغنم بالشاة إن كان مذبوحاً؛ لأنّه في قوّة اللحم، فلا بدّ من تحقّق المساواة. ولو كان حيّاً فالجواز قويّ؛ لأنّه حينئذٍ غير مقدّر بالوزن ﴿ ويجوز ﴾ بيعه به ﴿ مع الاختلاف ﴾ قطعاً؛ لانتفاء المانع مع وجود المصحّح.
__________________
(١) الدروس ٣:٢٩٧، إلّا أنّه قيّده بما «إذا لم يزد عن العادة».
(٢) الشرائع ٢:٤٦، والقواعد ٢:٦٢.