لا يثبت (١) كالحربي؛ للرواية المخصّصة له (٢) كما خَصّصت غيره (٣) وموضع الخلاف ما إذا أخذ المسلمُ الفضل، أمّا إعطاؤه إيّاه فحرام قطعاً.

﴿ ولا في القسمة لأنّها ليست بيعاً ولا معاوضة، بل هي تمييز الحقّ عن غيره. ومن جعلها بيعاً مطلقاً (٤) أو مع اشتمالها على الردّ (٥) أثبت فيها الربا.

﴿ ولا يضرّ عُقَد التِبن والزُوان بضمّ الزاي وكسرها وبالهمز وعدمه ﴿ اليسير في أحد العوضين دون الآخر، أو زيادةً عنه؛ لأنّ ذلك لا يقدح في إطلاق المثليّة والمساواة قدراً، ولو خرجا عن المعتاد ضرّا، ومثلهما يسير التراب وغيره ممّا لا ينفكّ الصنف عنه غالباً كالدُرْديّ (٦) في الدِبس والزيت.

﴿ ويتخلّص منه أي من الربا إذا اُريد بيع أحد المتنجانسين بالآخر متفاضلاً ﴿ بالضميمة إلى الناقص منهما، أو الضميمة إليهما مع اشتباه الحال، لتكون (٧) الضميمة في مقابل الزيادة.

__________________

(١) قاله الصدوق في المقنع:٣٧٤، وحكاه في المختلف ٥:٨١ عن ابن بابويه والمفيد ولكن لم نعثر عليهما، وأيضاً نسب إلى السيّد المرتضى وهو وإن مال إليه في الموصليّات رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الاُولى) :١٨٣ ـ ١٨٥ لكنّه وافق المشهور في الانتصار:٤٤٢ فراجع.

(٢) الوسائل ١٢:٤٣٧، الباب ٧ من أبواب الربا، الحديث ٥.

(٣) المصدر المتقدّم: الحديث ٢.

(٤) لم نجده في مصادرنا ولكن الشافعي جعلها في أحد قوليه كالبيع يثبت فيه الربا، اُنظر الاُمّ ٣:٢٨ ومختصر المزني:٧٧، والمغني ١١:٤٩١.

(٥) لم نعثر عليه من أصحابنا. نعم، ذهب إليه بعض العامّة، اُنظر المغني ١١:٤٩٢.

(٦) من الزيت ونحوه: الكَدَر الراسب في أسفله.

(٧) في سوى (ع) : فتكون.

۵۲۲۱