المعارض، وفي بعضها «أنّ الشعير من الحنطة» (١) فدعوى اختلافهما ـ نظراً إلى اختلافهما صورةً وشكلاً ولوناً وطعماً وإدراكاً وحسّاً واسماً ـ غيرُ مسموع. نعم هما في غير الربا ـ كالزكاة ـ جنسان إجماعاً.
﴿ واللحوم تابعة للحيوان ﴾ فلحم الضأن والمعز جنس؛ لشمول «الغنم» لهما، والبقر والجاموس جنس، والعراب والبخاتي جنس.
﴿ ولا ربا في المعدود ﴾ مطلقاً على أصحّ القولين (٢) نعم يُكره.
﴿ ولا بين الوالد وولده ﴾ فيجوز لكلّ منهما أخذ الفضل على الأصحّ (٣) والأجود اختصاص الحكم بالنَسَبي مع الأب، فلا يتعدّى إليه مع الاُمّ، ولا مع الجدّ ولو للأب، ولا إلى ولد الرضاع، اقتصاراً بالرخصة على مورد اليقين. مع احتمال التعدّي في الأخيرين لإطلاق اسم «الولد» عليهما شرعاً.
﴿ ولا بين الزوج وزوجته ﴾ دواماً ومتعةً على الأظهر.
﴿ ولا بين المسلم والحربي، إذا أخذ المسلمُ الفضل ﴾ وإلّا ثبت. ولا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره، ولا بين كونه في دار الحرب والإسلام. ﴿ ويثبت بينه ﴾ أي بين المسلم ﴿ وبين الذمّي ﴾ على الأشهر. وقيل:
__________________
(١) الوسائل ١٢:٤٣٨، الباب ٨ من أبواب الربا، الحديث ١ و ٢.
(٢) ذهب إليه الشيخ في النهاية:٣٧٩. والقول الآخر للمفيد في المقنعة:٦٠٥، وسلّار في المراسم:١٨٠، وهو اختيار ابن الجنيد على ما نقل عنه العلّامة في المختلف ٥:٨٤.
(٣) وادّعى عليه الإجماع في الانتصار:٤٤١، والغنية:٢٢٦، والتنقيح الرائع ٢:٩٤. ومقابل الأصحّ قول ابن الجنيد على ما حكى عنه العلّامة في المختلف ٥:٧٩، فإنّه فصّل فقال: لا ربا بين الوالد وولده إذا أخذ الوالد الفضل.