مستحقّاً للسهم، كالمرأة والخنثى والعبد والكافر إذا عاونوا، فإنّ الإمام عليه‌السلام يعطيهم من الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة بحسب حالهم.

﴿ والخمس ومقتضى الترتيب الذكري أنّ الرضخ مقدَّم عليه، وهو أحد الأقوال في المسألة (١) والأقوى أنّ الخمس بعد الجعائل وقبل الرضخ، وهو اختياره في الدروس (٢) وعطفه هنا بالواو لا ينافيه، بناءً على أنّها لا تدلّ على الترتيب.

﴿ والنَفَل بالتحريك، وأصله الزيادة، والمراد هنا زيادة الإمام لبعض الغانمين على نصيبه شيئاً من الغنيمة لمصلحةٍ، كدلالة وإمارة وسريّة وتهجّم على قِرن أو حصن وتجسّس حال، وغيرها ممّا فيه نكاية الكفّار.

﴿ وما يصطفيه الإمام لنفسه من فرس فاره وجارية وسيف، ونحوها بحسب ما يختار، والتقييد بعدم الإجحاف ساقط عندنا. وبقي عليه تقديم السَلَب المشروط للقاتل، وهو ثياب القتيل والخفّ، وآلات الحرب كدرع وسلاح ومركوب وسرج ولجام وسوار ومِنطَقَة وخاتم ونفقة معه وجنيبة (٣) تقاد معه، لا حقيبة مشدودة على الفرس بما فيها من الامتعة والدراهم.

فإذا اُخرج جميع ذلك ﴿ يُقسَّم الفاضل ﴿ بين المقاتلة ومن حضر

__________________

(١) قال الفاضل السيوري: قيل إخراج الخمس قبل هذه المذكورات من أصل الغنيمة وهو قول الشيخ في الخلاف، وقيل بعد هذه، وبه قال في المبسوط، وهو الوجه، التنقيح الرائع ١:٥٨٤. لكنّ الموجود في الخلاف خلاف ما نسبه إليه، راجع الخلاف ٤:١٩٨، والمبسوط ٢:٧٠.

(٢) الدروس ٢:٣٥.

(٣) الجنيبة: الدابّة، وجَنّبتَ الدابّة، أي تقودها إلى جنبك.

۵۲۲۱