القتال ليقاتِل وإن لم يقاتِل ﴿ حتّى الطفل الذكر من أولاد المقاتلين، دون غيرهم ممّن حضر لصنعة أو حرفة، كالبيطار والبقّال والسائس والحافظ إذا لم يقاتلوا ﴿ المولود بعد الحيازة وقبل القسمة، وكذا المدد الواصل إليهم ليقاتل معهم فلم يدرك القتال ﴿ حينئذٍ أي حين إذ يكون وصوله بعد الحيازة قبل القسمة.

﴿ للفارس سهمان في المشهور، وقيل: ثلاثة (١) ﴿ وللراجل وهو من ليس له فرس سواء كان راجلاً أم راكباً غير الفرس ﴿ سهم، ولذي الأفراس * وإن كثرت ﴿ ثلاثة أسهم ﴿ ولو قاتلوا في السفن ولم يحتاجوا إلى أفراسهم، لصدق الاسم. وحصول الكلفة عليهم بها.

﴿ ولا يُسهم للمخذِّل وهو الذي يُجبِّن عن القتال ويُخوّف عن لقاء الأبطال ولو بالشبهات الواضحة والقرائن اللائحة، فإنّ مثل ذلك ينبغي إلقاؤه إلى الإمام أو الأمير إن كان فيه صلاح، لا إظهاره على الناس.

﴿ و لا ﴿ المرجِف وهو الذي يذكر قوّة المشركين وكثرتهم بحيث يؤدّي إلى الخذلان، والظاهر أنّه أخصّ من المخذِّل. وإذا لم يُسهم له فأولى أن لا يُسهم لفرسه.

﴿ ولا للقَحم بفتح القاف وسكون الحاء، وهو الكبير الهَرِم ﴿ والضَرَع بفتح الضاد المعجمة والراء، وهو الصغير الذي لا يصلح للركوب، أو الضعيف

__________________

(١) حكاه العلّامة عن ابن الجنيد في المختلف ٤:٤٠٥، ونسبه في التنقيح الرائع (١:٥٨٥) إلى المرتضى أيضاً.

(*) في (ق) : لذوي الأفراس.

۵۲۲۱