ومصلحة ﴿ بين المنّ عليهم ﴿ والفداء لأنفسهم بمال حسب ما يراه من المصلحة ﴿ والاسترقاق حرباً كانوا أم كتابيّين.

وحيث تُعتبر المصلحة لا يتحقّق التخيير إلّامع اشتراك الثلاثة فيها على السواء، وإلّا تعيّن الراجح، واحداً كان أم أكثر.

وحيث يختار الفداء أو الاسترقاق ﴿ فيدخل ذلك في الغنيمة كما دخل من استرقّ ابتداءً فيها من النساء والأطفال.

﴿ ولو عجز الأسير الذي يجوز للإمام قتله ﴿ عن المشي لم يجز قتله لأنّه لا يُدرى ما حكم الإمام فيه بالنسبة إلى نوع القتل؛ ولأنّ قتله إلى الإمام وإن كان مباح الدم في الجملة، كالزاني المُحصن. وحينئذٍ فإن أمكن حَمَلَه، وإلّا ترك؛ للخبر (١) ولو بدر مسلم فقتله فلا قصاص ولا دية ولا كفّارة، وإن أثم، وكذا لو قتله من غير عجز.

﴿ ويعتبر البلوغ بالإنبات لتعذّر العلم بغيره من العلامات غالباً، وإلّا فلو اتّفق العلم به بها كفى، وكذا يقبل إقراره بالاحتلام كغيره. ولو ادّعى الأسير استعجال إنباته بالدواء فالأقرب القبول؛ للشبهة الدارئة للقتل.

﴿ وما لا ينقل و لا ﴿ يُحوَّل من أموال المشركين، كالأرض والمساكن والشجر ﴿ لجميع المسلمين سواء في ذلك المجاهدون وغيرهم.

﴿ والمنقول (٢) منها ﴿ بعد الجعائل التي يجعلها الإمام للمصالح، كالدليل على طريق أو عورة وما يلحق الغنيمة من مؤونة حفظ ونقل وغيرهما.

﴿ والرَضْخ والمراد به هنا العطاء الذي لا يبلغ سهم من يُعطاه لو كان

__________________

(١) الوسائل ١١:٥٣، الباب ٢٣ من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث ٢.

(٢) يأتي خبره بقوله: يُقسَّم.

۵۲۲۱