الزيادة في الوزن ـ والحكميّة كما لو بيع المتساويان وشرط مع أحدهما شرطاً (١) وإن كان صنعة.

﴿ وقيل: يجوز اشتراط صياغة خاتم في شراء درهم بدرهم (٢) للرواية التي رواها أبو الصباح الكناني رحمه‌الله عن الصادق عليه‌السلام قال: «سألته عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم، واُبدل لك درهماً طازجيّاً (٣) بدرهم غِلّة؟ قال عليه‌السلام: لا بأس» (٤) واختلفوا في تنزيل الرواية.

فقيل: إنّ حكمها مستثنى من الزيادة الممنوعة، فيجوز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة الخاتم، ولا يتعدّى إلى غيره، اقتصاراً فيما خالف الأصل على موضع النصّ، وهو القول الذي حكاه المصنّف رحمه‌الله. وقيل: يتعدّى إلى كلّ شرط؛ لعدم الفرق (٥) وقيل: إلى كلّ شرط حكميّ (٦).

والأقوال كلّها ضعيفة؛ لأنّ بناءها على دلالة الرواية على أصل الحكم ﴿ وهي غير صريحة في المطلوب لأنّها تضمّنت إبدال درهم طازج بدرهم غلّة مع شرط الصياغة من جانب الغِلّة وقد ذكر أهل اللغة أنّ «الطازج» هو الخالص،

__________________

(١) كذا في النسخ، والمناسب لقوله: «بيع» بصيغة المجهول قراءة «شرط» أيضاً بالمجهول ورفع «شرطاً».

(٢) قاله المحقّق في المختصر النافع:١٢٩، والفاضل الآبي في كشف الرموز ١:٥٠٠، والعلّامة في التحرير ٢:٣١٦.

(٣) سيأتي بيان معنى «طازجيّ» ومعنى «غِلّة» عن أهل اللغة.

(٤) الوسائل ١٢:٤٨٠، الباب ١٣ من أبواب الصرف، وفيه حديث واحد.

(٥) النهاية:٣٨١.

(٦) اُنظر السرائر ٢:٢٦٧.

۵۲۲۱