و «الغِلّة» غيره وهو المغشوش (١) وحينئذ فالزيادة الحكميّة وهي الصياغة في مقابلة الغشّ، وهذا لا مانع منه مطلقاً وعلى هذا يصحّ الحكم ويتعدّى، لا في مطلق الدرهم كما ذكروه ونقله عنهم المصنّف رحمهالله ﴿ مع مخالفتها ﴾ أي الرواية ﴿ للأصل * ﴾ لو حملت على الإطلاق كما ذكروه؛ لأنّ الأصل المطّرد عدم جواز الزيادة من أحد الجانبين، حكميّة كانت أم عينيّة، فلا يجوز الاستناد فيما خالف الأصل إلى هذه الرواية؛ مع أنّ في طريقها من لا يعلم حاله (٢).
﴿ والأواني المصوغة من النقدين إذا بيعت بهما ﴾ معاً ﴿ جاز ﴾ مطلقاً ﴿ وإن بيعت بأحدهما ﴾ خاصّة ﴿ اشترطت زيادته على جنسه ﴾ لتكون الزيادة في مقابلة الجنس الآخر، بحيث تصلح ثمناً له وإن قلّ. ولا فرق في الحالين بين العلم بقدر كلّ واحد منهما وعدمه، ولا بين إمكان تخليص أحدهما عن الآخر وعدمه، ولا بين بيعها بالأقلّ ممّا فيها من النقدين والأكثر.
﴿ ويكفي غلبة الظنّ ﴾ في زيادة الثمن على مجانسه من الجوهر، لعُسر العلم اليقيني بقدره غالباً، ومشقّة التخليص الموجب له (٣) وفي الدروس اعتبر القطع بزيادة الثمن (٤) وهو أجود.
﴿ وحِلية السيف والمركب يعتبر فيهما العلم إن اُريد بيعها ﴾ أي الحلية ﴿ بجنسها ﴾ والمراد بيع الحِلية والمحلّى، لكن لمّا كان الغرض التخلّص من الربا
__________________
(١) النهاية لابن الأثير ٢:١٢٣، ولسان العرب ٨:١٦٠ (طزج) و ١٠:١٠٦ (غلّ).
(*) في (ق) و (س) ونسخة (ف) من الشرح: الأصل.
(٢) وهو محمّد بن فضيل؛ فإنّه مشترك بين الثقة وغيره. المسالك ٧:٤٧٣.
(٣) أي للعلم.
(٤) الدروس ٣:٣٠١.