﴿ ولو كان وكيلاً في الصرف سواء كان مع ذلك وكيلاً في القبض أم لا ﴿ فالمعتبر مفارقته لمن وقع العقد معه، دون المالك. والضابط: أنّ المعتبر التقابض قبل تفرّق المتعاقدين، سواء كانا مالكين أم وكيلين.

﴿ ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد لأنّه حينئذ يجمع حكم الربا والصرف، فيعتبر فيه التقابض في المجلس نظراً إلى الصرف، وعدم التفاضل نظراً إلى الربا، سواء اتّفقا في الجودة والرداءة والصفة أم اختلفا، بل ﴿ وإن كان أحدهما مكسوراً أو رديئاً والآخر صحيحاً أو جيّد الجوهر.

﴿ وتراب معدن أحدهما يباع بالآخر أو بجنسٍ غيرهما لا بجنسه؛ لاحتمال زيادة أحد العوضين عن الآخر، فيدخل الربا. ولو علم زيادة الثمن عمّا في التراب من جنسه لم يصحّ هنا وإن صحّ في المغشوش بغيره؛ لأنّ التراب لا قيمة له ليصلح في مقابلة الزائد.

﴿ وتراباهما إذا جُمعا أو اُريد بيعهما معاً ﴿ يباعان بهما فينصرف كلّ إلى مخالفه. ويجوز بيعهما بأحدهما مع زيادة الثمن على مجانسه بما يصلح عوضاً في مقابل الآخر، وأولى منهما بيعهما بغيرهما.

﴿ ولا عبرة باليسير من الذهب في النحاس بضمّ النون ﴿ واليسير من الفضّة في الرصاص بفتح الراء ﴿ فلا يمنع من صحّة البيع بذلك الجنس وإن لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير ولم يقبض في المجلس ما يساويه؛ لأنّه مضمحلّ وتابع غير مقصود بالبيع. ومثله المنقوش منهما على السقوف والجدران بحيث لا يحصل منه شيء يعتدّ به على تقدير نزعه.

ولا فرق في المنع من الزيادة في أحد المتجانسين بين العينيّة ـ وهي

۵۲۲۱