إلى دنانير» أنّ ذلك يصحّ وإن لم يتقابضا، معلّلاً بأنّ النقدين من واحد (١) والمصنّف رحمهالله عدل عن ظاهر الرواية إلى الشراء بدل «التحويل» والتوكيل صريحاً (٢) في القبض والرضا فيه بكونه في ذمّة الوكيل القابض؛ لاحتياج الرواية إلى تكلّف إرادة هذه الشروط بجعل الأمر بالتحويل توكيلاً في تولّي طرفي العقد، وبنائه (٣) على صحّته وصحّة القبض إذا توقّف البيع عليه بمجرّد التوكيل في البيع. نظراً إلى أنّ التوكيل في شيء إذن في لوازمه التي يتوقّف عليها. ولمّا كان ذلك أمراً خفيّاً عدل المصنّف رحمهالله إلى التصريح بالشروط.
﴿ ولو قبض البعض ﴾ خاصّة قبل التفرّق ﴿ صحّ فيه ﴾ أي في ذلك البعض المقبوض وبطل في الباقي ﴿ وتخيّرا ﴾ معاً في إجازة ما صحّ فيه وفسخه؛ لتبّعض الصفقة ﴿ إذا لم يكن من أحدهما تفريط ﴾ في تأخير القبض، ولو كان تأخيره بتفريطهما فلا خيار لهما. ولو اختصّ أحدهما به سقط خياره، دون الآخر.
﴿ ولابدّ من قبض الوكيل ﴾ في القبض عنهما أو عن أحدهما ﴿ في مجلس العقد قبل تفرّق المتعاقدين ﴾. ولا اعتبار بتفرّق الوكيل وأحدهما أو هما، أو الوكيلين. وفي حكم مجلس العقد ما تقدّم (٤) فكان يغني قوله: «قبل تفرّق المتعاقدين» عنه، لشمول الثاني لما في حكم المجلس. هذا إذا كان وكيلاً في القبض، دون الصرف.
__________________
(١) الوسائل ١٢:٤٦٣ ـ ٤٦٤، الباب ٤ من أبواب الصرف، الحديث الأوّل.
(٢) أي عدل عن ظاهر الرواية وهو التوكيل ضمناً في القبض إلى التوكيل صريحاً فيه (هامش ر).
(٣) أي التوكيل.
(٤) وهو اصطحابهما في المشي.