كانت مناسبة ﴿ أو تكون يائسة أو صغيرة، أو حائضاً، إلّا زمان حيضها وإن بقي منه لحظة.

﴿ واستبراء الحامل بوضع الحمل مطلقاً؛ لإطلاق النهي عن وطئها في بعض الأخبار حتى تضع ولدها (١) واستثنى في الدروس ما لو كان الحمل عن زنا فلا حرمة له (٢) والأقوى الاكتفاء بمضيّ أربعة أشهر وعشرة أيّام لحملها وكراهة وطئها بعدها، إلّا أن يكون من زنا فيجوز مطلقاً على كراهية، جمعاً بين الأخبار الدالّ بعضها على المنع مطلقاً كالسابق، وبعض على التحديد بهذه الغاية (٣) بحمل الزائد على الكراهة.

﴿ ولا يحرم في مدّة الاستبراء غير الوطء قبلا ودبراً من الاستمتاع على الأقوى، للخبر الصحيح (٤) وقيل: يحرم الجميع (٥) ولو وطئ في زمن الاستبراء أثم وعزّر مع العلم بالتحريم، ولحق بها الولد؛ لأنّه فراش كوطئها حائضاً. وفي سقوط الاستبراء حينئذ وجه؛ لانتفاء فائدته حيث قد اختلط الماءان. والأقوى وجوب الاجتناب بقيّة المدّة؛ لإطلاق النهي فيها. ولو وطئ الحامل بعد مدّة الاستبراء عزل، فإن لم يفعل كره بيع الولد، واستحبّ له عزل قسط من ماله يعيش به؛ للخبر معلّلاً بتغذيته بنطفته وأ نّه شارك في إتمامه (٦) وليس في الأخبار تقدير القسط.

__________________

(١) الوسائل ١٤:٥٠٥، الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث الأوّل.

(٢) الدروس ٣:٢٢٨.

(٣) الوسائل ١٤:٥٠٥، الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث ٣.

(٤) المصدر السابق:٥٠٤، الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث ٥.

(٥) قاله الشيخ في المبسوط ٢:١٤٠.

(٦) الوسائل ١٤:٥٠٧، الباب ٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث ٢.

۵۲۲۱