المبيع ﴾ من كونه معلوماً لهما أو ما في حكمه (١) وسلامته من الربا ـ بأن يكون الثمن مخالفاً لجنسه الربويّ، أو زائداً عليه ـ وقبض مقابل الربويّ في المجلس، وغيرها.
﴿ ولو جعل العبد ﴾ لغيره ﴿ جُعلاً على شرائه لم يلزم ﴾ لعدم صحّة تصرّفه بالحَجر وعدم الملك. وقيل: يلزم إن كان له مال بناءً على القول بملكه (٢) وهو ضعيف.
﴿ ويجب ﴾ على البائع ﴿ استبراء الأمة قبل بيعها ﴾ إن كان قد وطئها وإن عزل ﴿ بحيضة أو مضيّ خمسة وأربعين يوماً في من لا تحيض وهي في سنّ من تحيض *. ويجب على المشتري أيضاً استبراؤها ﴾.
﴿ إلّا أن يخبره الثقة بالاستبراء ﴾ والمراد بالثقة: العدل، وإنّما عبّر به تبعاً للرواية (٣) مع احتمال الاكتفاء بمن تسكن النفس إلى خبره. وفي حكم إخباره له بالاستبراء إخباره بعدم وطئها. ﴿ أو تكون لامرأة ﴾ وإن أمكن تحليلها لرجل؛ لإطلاق النصّ (٤) ولا يلحق بها العنّين والمجبوب والصغير الذي لا يمكن في حقّه الوطء وإن شارك فيما ظنّ كونه علّة؛ لبطلان القياس. وقد يجعل بيعها من امرأة ثم شراؤُها منها وسيلة إلى إسقاط الاستبراء، نظراً إلى إطلاق النص، من غير التفات إلى التعليل بالأمن من وطئها؛ لأنّها ليست منصوصة، ومنع العلّة المستنبطة وإن
__________________
(١) مثل أن يكون تابعاً، أو ممّا تكفي فيه المشاهدة.
(٢) النهاية:٤١٢.
(*) في (ق) و (س) : وهي في سنّ المحيض.
(٣) الوسائل ١٤:٥٠٣، الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء، الأحاديث ١ و ٣ و ٤.
(٤) المصدر المتقدم:٥٠٤، الباب ٧، الحديث الأوّل.