وفي بعضها: أنّه يعتقه ويجعل له شيئاً يعيش به؛ لأنّه غذّاه بنطفته (١).

وكما يجب الاستبراء في البيع يجب في كلّ ملك زائل وحادث بغيره من العقود وبالسبي والإرث، وقصره على البيع ضعيف. ولو باعها من غير استبراء أثم وصحّ البيع وغيره. ويتعيّن حينئذ تسليمها إلى المشتري ومن في حكمه إذا طلبها؛ لصيرورتها ملكاً له. ولو أمكن إبقاؤُها برضاه مدّة الاستبراء ـ ولو بالوضع في يد عدل ـ وجب، ولا يجب على المشتري الإجابة.

﴿ ويكره التفرقة بين الطفل والاُمّ قبل سبع سنين في الذكر والاُنثى. وقيل: يكفي في الذكر حولان (٢) وهو أجود؛ لثبوت ذلك في حضانة الحرّة، ففي الأمة أولى؛ لفقد النصّ هنا. وقيل: يحرم التفريق في المدّة (٣) لتضافر الأخبار بالنهي عنه (٤) وقد قال صلى‌الله‌عليه‌وآله: «من فرّق بين والدة وولدها فرّق اللّٰه بينه وبين أحبّته» (٥) ﴿ والتحريم أحوط بل أقوى.

وهل يزول التحريم أو (٦) الكراهة برضاهما أو رضى الاُمّ؟ وجهان، أجودهما ذلك. ولا فرق بين البيع وغيره على الأقوى. وهل يتعدّى الحكم إلى غير الاُمّ من الأرحام المشاركة لها في الاستئناس

__________________

(١) الوسائل ١٤:٥٠٧، الباب ٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث ١ و ٣.

(٢) ذهب إليه الشيخ في النهاية:٥٠٣ ـ ٥٠٤، وابن إدريس في السرائر ٢:٦٥١ وغيرهما.

(٣) قاله المفيد في المقنعة:٦٠١، والشيخ في النهاية:٤١٠، وسلّار في المراسم:١٧٨، وغيرهم.

(٤) الوسائل ١٣:٤١، الباب ١٣ من أبواب بيع الحيوان.

(٥) مستدرك الوسائل ١٣:٣٧٥، الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان، الحديث ٤، وفيه: «وبين أحبّائه في الجنة».

(٦) في (ع) بدل «أو» : و.

۵۲۲۱