في الخبر، معلّلاً بأنّ ولد الزنا لا يفلح وبالعار (١) وقيل: يحرم بناءً على كفره (٢) وهو ممنوع.
﴿ والعبد لا يملك ﴾ شيئاً مطلقاً على الأقوى، عملاً بظاهر الآية (٣) والأكثر على أنّه يملك في الجملة، فقيل: فاضل الضريبة (٤) وهو مروّي (٥) وقيل: أرش الجناية (٦) وقيل: ما ملّكه مولاه معهما (٧) وقيل: مطلقاً (٨) لكنّه محجور عليه بالرقّ، استناداً إلى أخبار (٩) يمكن حملها على إباحة تصرّفه في ذلك بالإذن، جمعاً.
وعلى الأوّل ﴿ فلو اشتراه ومعه مال فللبايع ﴾ لأنّ الجميع مال المولى، فلا يدخل في بيع نفسه؛ لعدم دلالته عليه ﴿ إلّا بالشرط، فيراعى فيه شروط
__________________
(١) مستدرك الوسائل ١٧:٤٣٣، الباب ٢٥ من أبواب كتاب الشهادات، الحديث ٥، والوسائل ١٤:٣٣٨، الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث ٨.
(٢) قاله ابن إدريس في السرائر ٢:٣٥٣.
(٣) النحل:٧٥.
(٤) ذهب إليه المحقّق في المختصر النافع:١٣٢.
(٥) الوسائل ١٣:٣٤، الباب ٩ من أبواب بيع الحيوان، الحديث الأوّل.
(٦) نسب ذلك الفاضل الآبي والصيمري إلى الشيخ، اُنظر النهاية:٥٤٣، وكشف الرموز ١:٥١٢، وغاية المرام ٢:١٠٤.
(٧) يعني مع فاضل الضريبة وأرش الجناية، قاله الشيخ في النهاية:٥٤٣ كما نسبه إليه الشهيد في غاية المراد ٢:١٣٠، والصيمري في غاية المرام ٢:١٠٤، إلّا أنّه قال: يملك التصرّف لا رقبة المال.
(٨) قاله المحقّق في الشرايع ٢:٥٨.
(٩) اُنظر الوسائل ١٦:٢٨ ـ ٢٩، الباب ٢٤ من كتاب العتق، و ٥٥، الباب ٥١.