﴿ ولو شرط فسقط قبل القبض رجع المشتري من الثمن ﴿ بنسبته لفوات بعض المبيع ﴿ بأن يقوّم حاملاً ومجهضاً أي مسقطاً، لا حائلاً؛ للاختلاف ومطابقة الأوّل للواقع. ويرجع بنسبة التفاوت بين القيمتين من الثمن.

﴿ ويجوز ابتياع جزءٍ مشاع من الحيوان كالنصف والثلث ﴿ لا معيّن كالرأس والجلد، ولا يكون شريكاً بنسبة قيمته على الأصحّ؛ لضعف مستند الحكم بالشركة (١) وتحقّق الجهالة، وعدم القصد إلى الإشاعة، فيبطل البيع بذلك، إلّا أن يكون مذبوحاً، أو يراد ذبحه، فيقوى صحّة الشرط.

﴿ ويجوز النظر إلى وجه المملوكة إذا أراد شراءها، وإلى محاسنها وهي مواضع الزينة ـ كالكفّين والرجلين والشعر ـ وإن لم يأذن المولى. ولا تجوز الزيادة عن ذلك إلّا بإذنه، ومعه يكون تحليلاً يتبع ما دلّ عليه لفظه حتّى العورة. ويجوز مسّ ما اُبيح له نظره مع الحاجة. وقيل: يباح له النظر إلى ما عدا العورة بدون الإذن (٢) وهو بعيد.

﴿ ويستحّب تغيير اسم المملوك عند شرائه أي بعده، وقوّى في الدروس اطّراده في الملك الحادث مطلقاً (٣) ﴿ والصدقة عنه بأربعة دراهم شرعيّة ﴿ وإطعامه شيئاً ﴿ حلواً .

﴿ ويكره وطء الأمة ﴿ المولودة من الزنا بالملك أو بالعقد للنهي عنه

__________________

(١) مستنده رواية السكوني، راجع الوسائل ١٣:٤٩، الباب ٢٢ من أبواب بيع الحيوان، الحديث ٢.

(٢) قد يستفاد هذا القول من كلام العلّامة في التذكرة ١٠:٣٣٨، كما نسبه إليه في المسالك ٣:٣٨١.

(٣) الدروس ٣:٢٢٤.

۵۲۲۱