﴿ ولا تمنع الزوجيّة من الشراء فتبطل الزوجيّة ويقع الملك، فإن كان المشتري الزوج استباحها بالملك، وإن كانت الزوجة حرم عليها وطء مملوكها مطلقاً (١) وهو موضع وفاق. وعلّل ذلك بأنّ التفصيل في حلّ الوطء (٢) يقطع الاشتراك بين الأسباب، وباستلزامه اجتماع علّتين على معلول واحد. ويضعّف بأنّ علل الشرع معرّفات.

وملك البعض كالكلّ؛ لأنّ البضع لا يتبعّض.

﴿ والحمل يدخل في بيع الحامل ﴿ مع الشرط أي شرط دخوله، لا بدونه في أصحّ القولين (٣) للمغايرة، كالثمرة. والقائل بدخوله مطلقاً ينظر إلى أنّه كالجزء من الاُمّ، وفرّع عليه عدم جواز استثنائه، كما لا يجوز استثناء الجزء المعيّن من الحيوان. وعلى المختار لا تمنع جهالته من دخوله مع الشرط؛ لأنّه تابع، سواء قال: «بعتكها وحملها» أم «وشرطت لك حملها» ولو لم يكن معلوماً واُريد إدخاله فالعبارة الثانية ونحوها، لا غير. ولو لم يشرطه واحتمل وجوده عند العقد وعدمه فهو للمشتري؛ لأصالة عدم تقدّمه. فلو اختلفا في وقت العقد قدّم قول البائع مع اليمين وعدم البيّنة؛ للأصل.

والبيض تابع مطلقاً، لا كالحمل، كسائر الأجزاء وما يحتويه البطن.

__________________

(١) تزويجاً وملكاً.

(٢) يعني التفصيل في قوله تعالى: ( إِلاّٰ عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) المؤمنون:٦.

(٣) القول بدخول الحمل في البيع مع الشرط للمفيد في المقنعة:٦٠٠، والشيخ في النهاية:٤٠٨، وسلّار في المراسم:١٧٨. والقول بأنّ الحمل تابع للحامل مع الإطلاق للشيخ في المبسوط ٢:١٥٦، وأتباعه كالقاضي في جواهر الفقه:٦٠، المسالة ٢٢١، وابن حمزة في الوسيلة:٢٤٨.

۵۲۲۱