ما يدلّ على عدمه فلا كراهة ولا تحريم.
﴿ ولو كان السوم بين اثنين ﴾ سواء دخل أحدهما على النهي أم لا، بأن ابتدآ فيه معاً قبل محلّ النهي ﴿ لم يجعل نفسه بدلاً من أحدهما ﴾ لصدق الدخول في السوم.
﴿ ولا كراهية فيما يكون في الدلالة ﴾ لأنّها موضوعة عرفاً لطلب الزيادة ما دام الدلّال يطلبها، فإذا حصل الاتّفاق بين الدلّال والغريم (١) تعلّقت الكراهة؛ لأ نّه لا يكون حينئذ في الدلالة وإن كان بيد الدلّال.
﴿ وفي كراهية طلب المشتري من بعض الطالبين الترك له نظر ﴾ من عدم صدق الدخول في السوم من حيث الطلب منه، ومن مساواته له في المعنى حيث أراد أن يحرمه مطلوبه. والظاهر القطع بعدم التحريم على القول به في السوم، وإنّما الشكّ في الكراهة ﴿ ولا كراهية في ترك الملتمس منه ﴾ لأنّه قضاء حاجة لأخيه، وربما استحبّت إجابته لو كان مؤمناً، ويحتمل الكراهة لو قلنا بكراهة طلبه؛ لإعانته له على فعل المكروه. وهذه الفروع من خواصّ الكتاب.
﴿ التاسع عشر: ترك توكّل حاضر لبادٍ ﴾ وهو الغريب الجالب للبلد وإن كان قرويّاً، قال النبي صلىاللهعليهوآله: «لا يتوكّل حاضر لباد، دعوا الناس يرزق اللّٰه بعضهم من بعض» (٢) وحمل بعضهم النهي على التحريم (٣) وهو حسن لو صحّ الحديث،
__________________
(١) معناه: الدائن، المديون، الخصم. ويصحّ استعماله في المشتري باعتبار كلّ من المعاني.
(٢) الوسائل ١٢:٣٢٨، الباب ٣٧ من أبواب آداب التجارة، الحديث ٣، وفيه: «لا يبيع حاضر لباد» ولم نعثر على غيره.
(٣) وهو الشيخ في المبسوط ٢:١٦٠، والخلاف ٣:١٧٢، المسألة ٢٨١ من كتاب البيوع، وابن إدريس في السرائر ٢:٢٣٦، وغيرهما، وقال المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤:٥٢: والأصح التحريم.