الأخبار (١) المقتضي للتحريم. وحمل على الكراهة.
﴿ السادس عشر: ترك الزيادة في السِلعة وقت النداء ﴾ عليها من الدلّال، بل يصبر حتّى يسكت ثمّ يزيد إن أراد، لقول علي عليهالسلام: «إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد، وإنّما يحرّم الزيادة النداء ويحلّها السكوت» (٢).
﴿ السابع عشر: ترك السوم ﴾ وهو الاشتغال بالتجارة ﴿ ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ﴾ لنهي النبيّ صلىاللهعليهوآله عنه (٣) ولأ نّه وقت دعاءٍ ومسألةٍ للّٰهتعالى، لا وقت تجارة، وفي الخبر: «أنّ الدعاء فيه أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد» (٤).
﴿ الثامن عشر: ترك دخول المؤمن في سوم أخيه ﴾ المؤمن ﴿ بيعاً وشراءً ﴾ بأن يطلب ابتياع الذي يريد أن يشتريه ويبذل زيادة عنه ليقدّمه البائع، أو يبذل للمشتري متاعاً غير ما اتّفق هو والبائع عليه؛ لقول النبي صلىاللهعليهوآله: «لا يسوم الرجل على سوم أخيه» (٥) وهو خبرٌ معناه النهي، ومن ثمّ قيل: بالتحريم (٦) لأنّه الأصل في النهي. وإنّما يكره أو يحرم ﴿ بعد التراضي أو قربه ﴾ فلو ظهر له
__________________
(١) قال في مفتاح الكرامة (٤:١(٣٧) : ولم نجد القائل بالتحريم ولا النهي، نعم في المرسل [الوسائل ١٢:٢٩٢، الباب ٨ من أبواب آداب التجارة وفيه حديث واحد] هذا لا ينبغي له، وهو مع إرساله غير ظاهر في التحريم، بل يعطي الكراهية كما عليه الجماعة.
(٢) الوسائل ١٢:٣٣٧، الباب ٤٩ من أبواب آداب التجارة، الحديث الأوّل.
(٣) المصدر السابق:٢٩٥، الباب ١٢ من أبواب آداب التجارة، الحديث ٢.
(٤) الوسائل ٤:١١١٧، الباب ٢٥ من أبواب الدعاء، الحديث الأوّل.
(٥) الوسائل ١٢:٣٣٨، الباب ٤٩ من أبواب آداب التجارة، الحديث ٣ وانظر السنن ٥:٣٤٥.
(٦) قاله الشيخ في المبسوط ٢:١٦٠، والراوندي في فقه القرآن ٢:٤٥، وابن إدريس في السرائر ٢:٢٣٥، وصحّحه المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤:٥١.