وإلّا فالكراهة أوجه، للتسامح في دليلها.

وشرطه: ابتداء الحضريّ به، فلو التمسه منه الغريب فلا بأس به. وجهل الغريب بسعر البلد، فلو علم به لم يكره، بل كانت مساعدته محض الخير. ولو باع مع النهي انعقد وإن قيل بتحريمه، ولا بأس بشراء البلديّ له؛ للأصل.

﴿ العشرون: ترك التلقّي للركبان (١) وهو الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد للبيع عليهم أو الشراء منهم ﴿ وحدّه: أربعة فراسخ فما دون، فلا يكره ما زاد؛ لأنّه سفر للتجارة. وإنّما يكره ﴿ إذا قصد الخروج لأجله، فلو اتّفق مصادفة الركب في خروجه لغرض لم يكن به بأس. و ﴿ مع جهل البائع أو المشتري القادم ﴿ بالسعر في البلد، فلو علم به لم يُكره، كما يشعر به تعليله صلى‌الله‌عليه‌وآله في قوله: «لا يتلقّ أحدكم تجارة خارجاً من المصر، والمسلمون يرزق اللّٰه بعضهم من بعض» (٢) والاعتبار بعلم من يعامله خاصّة.

﴿ و كذا ينبغي ﴿ ترك شراء ما يتلقّى ممنّ اشتراه من الركب بالشرائط ومن ترتّبت يده على يده وإن ترامى، لقول الصادق عليه‌السلام: «لا تلقَّ ولا تشتر ما يتلقّى ولا تأكل منه» (٣) وذهب جماعة إلى التحريم (٤) لظاهر النهي في هذه الأخبار.

__________________

(١) لم يرد «للركبان» في (ش) و (ف).

(٢) أورد صدره في الوسائل ١٢:٣٢٦، الباب ٣٦ من أبواب آداب التجارة، الحديث ٥، وذيله في ٣٢٧، الباب ٣٧ من الأبواب، الحديث الأوّل.

(٣) الوسائل ١٢:٣٢٦، الباب ٣٦ من أبواب آداب التجارة، الحديث ٢.

(٤) منهم الشيخ في المبسوط ٢:١٦٠، والخلاف ٣:١٧٢، المسألة ٢٨٢ من كتاب البيوع، وابن إدريس في السرائر ٢:٢٣٧ ـ ٢٣٨، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤:٣٧ وغيرهم.

۵۲۲۱