عادةً وغيرهم.

﴿ الرابع عشر: ترك معاملة الأدنين وهم الذين يحاسبون على الشيء الدون (١) أو من لا يسرّه الإحسان ولا تسوؤه الإساءة، أو من لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه ﴿ والمحارفين ـ بفتح الراء ـ وهم الذين لا يبارك لهم في كسبهم، قال الجوهري: رجل محارف ـ بفتح الراء ـ أي محدود محروم، وهو خلاف قولك: مبارَك، وقد حورف كسب فلان: إذا شدّد عليه في معاشه، كأ نّه ميل برزقه عنه (٢) ﴿ والمؤوفين أي ذوي الآفة والنقص في أبدانهم، للنهي عنه في الأخبار، معلّلاً بأ نّهم أظلم شيء (٣) ﴿ والأكراد للحديث عن الصادق عليه‌السلام، معلّلاً بأ نّهم حيّ من أحياء الجنّ كشف اللّٰه عنهم الغطاء (٤) ونهي فيه أيضاً عن مخالطتهم (٥) ﴿ وأهل الذمّة للنهي عنه (٦) ولا يتعدّى إلى غيرهم من أصناف الكفّار؛ للأصل، والفارق ﴿ وذوي الشبهة (٧) في المال كالظَلَمة؛ لسريان شبههم إلى ماله.

﴿ الخامس عشر: ترك التعرض للكيل أو * الوزن إذا لم يحسن حذراً من الزيادة والنقصان المؤدّيين إلى المحرّم. وقيل: يحرم حينئذٍ؛ للنهي عنه في

__________________

(١) في مصححّة (ر) : الأدون.

(٢) الصحاح ٤:١٣٤٢، (حرف).

(٣) اُنظر الوسائل ١٢:٣٠٧، الباب ٢٢ من أبواب آداب التجارة.

(٤) المصدر السابق: الباب ٢٣ من أبواب آداب التجارة.

(٥) اُنظر الوسائل ١٢:٣٠٨، الباب ٢٣ من أبواب آداب التجارة.

(٦) اُنظر الوسائل ١٢:٣٠٨ ـ ٣٠٩، الباب ٢٤ من أبواب آداب التجارة، الحديثين ١ و ٧.

(٧) في (ش) و (ف) : الشُبه.

(*) في (ق) و (س) بدل «أو» : و.

۵۲۲۱