ظاهراً كان أم خفيّاً؛ للخبر (١) ولأنّ ذلك من تمام الإيمان والنصيحة.

﴿ السادس: ترك الحلف على البيع والشراء قال صلى‌الله‌عليه‌وآله: «ويل للتاجر من لا واللّٰه وبلى واللّٰه» (٢) وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: «من باع واشترى فليحفظ خمس خصال، وإلّا فلا يشتر ولا يبيع: الربا، والحلف، وكتمان العيب، والمدح إذاباع، والذمّ إذا اشترى» (٣) وقال الكاظم عليه‌السلام: «ثلاثة لا ينظر اللّٰه إليهم: أحدهم رجل اتّخذ اللّٰه عزّ وجلّ بضاعة لا يشتري إلّا بيمين ولا يبيع إلّا بيمين» (٤) وموضع الأدب الحلف صادقاً، أمّا الكاذب فعليه لعنة اللّٰه.

﴿ السابع: المسامحة فيهما وخصوصاً في شراء آلات الطاعات فإنّ ذلك موجبٌ للبركة والزيادة، وكذا يستحبّ في القضاء والاقتضاء (٥) للخبر (٦).

﴿ الثامن: تكبير المشتري ثلاثاً ﴿ وتشهدّه الشهادتين بعد الشراء وليقل بعدهما: «اللّهمّ إنّي اشتريته التمس فيه من فضلك فاجعل لي فيه فضلاً، اللّهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه رزقاً فاجعل لي فيه رزقاً» (٧).

﴿ التاسع: أن يقبض ناقصاً ويدفع راجحاً، نقصاناً ورجحاناً لا يؤدّي إلى الجهالة بأن يزيد كثيراً بحيث يجهل مقداره تقريباً.

__________________

(١) اُنظر الوسائل ١٢:٢٨٤ ـ ٢٨٥، الباب ٢ من أبواب آداب التجارة الحديثين ٢ و ٣.

(٢) الوسائل ١٢:٣١٠، الباب ٢٥ من أبواب آداب التجارة، الحديث ٥.

(٣) الوسائل ١٢:٢٨٤، الباب ٢ من أبواب آداب التجارة، الحديث ٢.

(٤) الوسائل ١٢:٣٠٩ ـ ٣١٠، الباب ٢٥ من أبواب آداب التجارة، الحديث ٢.

(٥) القضاء هنا بمعنى أداء الدين، والاقتضاء: أخذ الحقّ.

(٦) اُنظر الوسائل ١٢:٣٣٢، الباب ٤٢ من أبواب آداب التجارة.

(٧) كما في الخبرين المرويين في الوسائل ١٢:٣٠٤، الباب ٢٠ من أبواب آداب التجارة الحديثين ١ و ٢.

۵۲۲۱