فلو كان للمشتري خيارٌ فسخ به ولم يكن محتاجاً إليها.

﴿ وهل تشرع الإقالة في زمن الخيار؟ الأقرب: نعم لشمول الأدلّة له، خصوصاً الحديث السابق، فإنّه لم يتقيّد بتوقّف المطلوب عليها ﴿ ولا يكاد تتحقّق الفائدة في الإقالة حينئذٍ ﴿ إلّا إذا قلنا هي بيع فيترتّب عليها أحكام البيع من الشفعة وغيرها، بخلاف الفسخ ﴿ أو قلنا بأنّ الإقالة من ذي الخيار إسقاط للخيار لدلالتها على الالتزام بالبيع. وإسقاط الخيار لا يختصّ بلفظ، بل يحصل بكلّ ما دلّ عليه من قول وفعل، وتظهر الفائدة حينئذ فيما لو تبيّن بطلان الإقالة فليس له الفسخ بالخيار.

﴿ ويحتمل سقوط خياره بنفس طلبها مع علمه بالحكم لما ذكرناه من الوجه، ومن ثمّ قيل بسقوط الخيار لمن قال لصاحبه: اختر (١) وهو مرويّ (٢) أيضاً.

والأقوى عدم السقوط في الحالين (٣) لعدم دلالته على الالتزام حتى بالالتزام. ويجوز أن يكون مطلوبه من الإقالة تحصيل الثواب بها فلا ينافي إمكان فسخه بسبب آخر، وهو من أتمّ الفوائد.

﴿ الرابع: عدم تزيين المتاع ليرغب فيه الجاهل مع عدم غاية اُخرى للزينة. أمّا تزيينه لغاية اُخرى كما لو كانت الزينة مطلوبة عادة فلا بأس.

﴿ الخامس: ذكر العيب الموجود في متاعه ﴿ إن كان فيه عيب

__________________

(١) لم نعثر عليه ونسبه المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤:٢٨٥، والشارح في المسالك ٣:١٩٧ إلى الشيخ، ولكن لم نظفر به في كتب الشيخ، كما استغرب السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤:٥٤٤ هذه النسبة وأنّ الشيخ صرّح بخلافها في المبسوط والخلاف.

(٢) اُنظر السنن ٥:٢٦٩، وكنز العمال ٤:٩٢، الحديث ٩٦٩٠.

(٣) الإقالة وطلب الإقالة.

۵۲۲۱