الكافر فلا كراهة في قتلها، كما في كلّ فعل يؤدّي إلى ضعفه والظفر به.
﴿ والمبارزة ﴾ بين الصفّين ﴿ من دون إذن الإمام ﴾ على أصحّ القولين، وقيل: تحرم (١) ﴿ وتحرم إن منع ﴾ الإمام منها ﴿ وتجب ﴾ عيناً ﴿ إن ألزم * ﴾ بها شخصاً معيّناً، وكفاية إن أمر بها جماعة ليقوم بها واحد منهم. وتستحبّ إذا ندب إليها من غير أمر جازم.
﴿ وتجب مواراة المسلم ﴾ المقتول في المعركة، دون الكافر ﴿ فإن ** اشتبه ﴾ بالكافر ﴿ فليوار كميش الذكر ﴾ أي صغيره؛ لما رُوي من فعل النبي صلىاللهعليهوآله ذلك في قتلى بدر، وقال: ﴿ لا يكون ذلك إلّا في كرام الناس ﴾ (٢) وقيل: يجب دفن الجميع احتياطاً (٣) وهو حسن، وللقرعة وجه (٤) وأمّا الصلاة عليه فقيل: تابعة للدفن (٥) وقيل: يُصلّى على الجميع ويُفردُ المسلم بالنيّة (٦) وهو حسن.
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية:٢٩٣، وابن إدريس في السرائر ٢:٨.
(*) في (ق) : لو ألزم.
(**) في (ق) : فلو ، وفي (س) : ولو.
(٢) الوسائل ١١:١١٢، الباب ٦٥ من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث الأوّل.
(٣) حسّنه السيوري في التنقيح الرائع ١:٥٨٩.
(٤) كما قوّاه ابن إدريس في السرائر ٢:٢٠.
(٥) قاله الشيخ في المبسوط ١:١٨٢.
(٦) اختاره ابن إدريس في السرائر ٢:٢٠ وقوّاه الشيخ، راجع المصدر السابق.