الكافر فلا كراهة في قتلها، كما في كلّ فعل يؤدّي إلى ضعفه والظفر به.

﴿ والمبارزة بين الصفّين ﴿ من دون إذن الإمام على أصحّ القولين، وقيل: تحرم (١) ﴿ وتحرم إن منع الإمام منها ﴿ وتجب عيناً ﴿ إن ألزم * بها شخصاً معيّناً، وكفاية إن أمر بها جماعة ليقوم بها واحد منهم. وتستحبّ إذا ندب إليها من غير أمر جازم.

﴿ وتجب مواراة المسلم المقتول في المعركة، دون الكافر ﴿ فإن ** اشتبه بالكافر ﴿ فليوار كميش الذكر أي صغيره؛ لما رُوي من فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك في قتلى بدر، وقال: ﴿ لا يكون ذلك إلّا في كرام الناس (٢) وقيل: يجب دفن الجميع احتياطاً (٣) وهو حسن، وللقرعة وجه (٤) وأمّا الصلاة عليه فقيل: تابعة للدفن (٥) وقيل: يُصلّى على الجميع ويُفردُ المسلم بالنيّة (٦) وهو حسن.

__________________

(١) قاله الشيخ في النهاية:٢٩٣، وابن إدريس في السرائر ٢:٨.

(*) في (ق) : لو ألزم.

(**) في (ق) : فلو ، وفي (س) : ولو.

(٢) الوسائل ١١:١١٢، الباب ٦٥ من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث الأوّل.

(٣) حسّنه السيوري في التنقيح الرائع ١:٥٨٩.

(٤) كما قوّاه ابن إدريس في السرائر ٢:٢٠.

(٥) قاله الشيخ في المبسوط ١:١٨٢.

(٦) اختاره ابن إدريس في السرائر ٢:٢٠ وقوّاه الشيخ، راجع المصدر السابق.

۵۲۲۱