﴿ فإن لم يجز انتزعه من المشتري ﴾ لأنّه عين ماله ﴿ ولو تصرّف ﴾ المشتري ﴿ فيه بما لَه اُجرة ﴾ كسكنى الدار وركوب الدابّة ﴿ رجع بها عليه ﴾ بل له الرجوع بعوض المنافع وإن لم يستوفها مع وضع يده عليها؛ لأنّه حينئذٍ كالغاصب وإن كان جاهلاً. ﴿ ولو نما كان ﴾ النماء ﴿ لمالكه ﴾ متّصلاً كان أم منفصلاً، باقياً كان أم هالكاً، فيرجع عليه بعوضه وإن كان جاهلاً، وكذا يرجع بعوض المبيع نفسه لو هلك في يده أو بعضه مع تلف بعضه بتفريط وغيره.
والمعتبر في القيمي قيمته يوم التلف إن كان التفاوت بسبب السوق، وبالأعلى إن كان بسبب زيادة عينيّة.
﴿ ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان باقياً، عالماً كان أو جاهلاً ﴾ لأنّه ماله ولم يحصل منه ما يوجب نقله عن ملكه، فإنّه إنّما دفعه عوضاً عن شيء لم يسلّم له.
﴿ وإن تلف، قيل ﴾ والقائل به الأكثر (١) ـ بل ادّعى عليه في التذكرة الإجماع (٢) ـ : ﴿ لا رجوع ﴾ به ﴿ مع العلم ﴾ بكونه غير مالك ولا وكيل؛ لأنّه سلطّه على إتلافه مع علمه بعدم استحقاقه له، فيكون بمنزلة الإباحة، بل ظاهر كلامهم عدم الرجوع به مطلقاً؛ لما ذكرناه من الوجه ﴿ وهو ﴾ مع بقاء العين في غاية البعد، ومع تلفه ﴿ بعيد مع توقّع الإجازة ﴾ لأنّه حينئذٍ لم يبحه له مطلقاً بل دفعه متوقّعاً لكونه عوضاً عن المبيع فيكون مضموناً له، ولتصرّف البائع فيه تصرّفاً ممنوعاً منه فيكون مضموناً عليه. وأمّا مع بقائه فهو عين مال المشتري، ومع
__________________
(١) منهم العلّامة في القواعد ٢:١٩، وولده في الإيضاح ١:٤٢١، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤:٧٧.
(٢) التذكرة ١٠:١٨.