المجاز وما بعده من العقود، أو الثمن صحّ وما قبله.
والفرق: أنّ إجازة المبيع توجب انتقاله عن ملك المالك المجيز إلى المشتري فتصحّ العقود المتأخّرة عنه وتبطل السابقة؛ لعدم الإجازة. وإجازة الثمن توجب انتقاله إلى ملك المجيز فتبطل التصرّفات المتأخّرة عنه حيث لم يجزها وتصحّ السابقة؛ لأنّ ملك الثمن المتوسّط يتوقّف على صحّة العقود السابقة، وإلّا لم يمكن تملّك ذلك الثمن.
هذا إذا بيعت الأثمان في جميع العقود، أمّا لو تعلّقت العقود بالثمن الأوّل مراراً كان كالمثمن في صحّة ما اُجيز وما بعده. وهذا القيد وارد على ما أطلقه الجميع (١) في هذه المسألة كما فصّلناه أوّلاً. مثاله: لو باع مال المالك بثوب، ثم باع الثوب بمئة، ثم باعه المشتري بمئتين، ثم باعه مشتريه بثلاثمئة، فأجاز المالك العقد الأخير، فإنّه لا يقتضي إجازة ما سبق، بل لا يصحّ سواه، ولو أجاز الوسط صحّ وما بعده كالمثمن. نعم لو كان قد باع الثوب بكتاب، ثم باع الكتاب بسيف، ثم باع السيف بفرس، فإجازة بيع السيف بالفرس تقتضي إجازة ما سبقه من العقود؛ لأنّه إنّما يملك السيف إذا ملك العوض الذي اشترى به وهو الكتاب، ولا يملك الكتاب إلّا إذا ملك العوض الذي اشترى به وهو الثوب، فهنا يصحّ ما ذكروه.
﴿ ولا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد ﴾ مع علمه به ﴿ أو عند عرضها ﴾ أيالإجازة ﴿ عليه ﴾ لأنّ السكوت أعمّ من الرضا فلا يدلّ عليه، بل لابدّ من لفظ صريح فيها كالعقد ﴿ ويكفي أجزت ﴾ العقد أو البيع ﴿ أو أنفذت، أو أمضيت، أو رضيت، وشبهه ﴾ كأقررته، وأبقيته، والتزمت به.
__________________
(١) مثل عبارة الإيضاح ١:٤١٨، والدروس ٣:١٩٣.